واما مع العلم
باصابة مقدار من الامارات مساو للمعلوم بالاجمال فيكون الانحلال حقيقيا مثلا اذا
علمنا اجمالا بوجود الف حكم الزامى فى الشريعة المقدسة الاسلامية وظفرنا بهذا
المقدار فى الامارات والاصول المثبتة هذا كاف فى الانحلال لان اخراج ما يساوى
مقدار المعلوم بالاجمال يوجب زوال العلم الاجمالى.
الحاصل ان العلم
الاجمالى الذى استدل المحدثون به على وجوب الاحتياط فى الشبهات هذا العلم الاجمالى
منحل اما حقيقة بناء على كون مؤديات الطرق بمقدار المعلوم بالاجمال مع مطابقتها
للواقع واما حكما بناء على عدم العلم باصابتها للواقع وان كان بمقدار المعلوم
بالاجمال.
قوله
وربما استدل بما قيل من استقلال العقل بالحظر فى الافعال.
وهذا أيضا
الاستدلال بالعقل على وجوب الاحتياط من باب استقلال العقل بالحظر بالافعال ولا
يخفى نزاع الحظر والاباحة فى الاشياء.
توضيح هذا النزاع
واعلم ان للافعال آثارا ذاتية يدركها العقل مع قطع النظر عن الشرع كما هو المذهب
العدلية قد يدرك حسن الفعل اما على وجه العلية التامة كالعدل والشكر أى شكر المنعم
اللذين هما علتان تامتان للحسن واما يدرك حسن الفعل على وجه الاقتضاء كالصدق حيث
إنّه يقتضى الحسن وهو مرضى عند العقل الا اذا ترتب عليه المفسدة كاضراره على نفسه.
بعبارة اخرى ان
الصدق لا يكون موجبا للحسن اذا ترتب عليه