حاله لكن ندعى فى المقام تحقق الانحلال الحكمى بمعنى اقتضاء الامارة غير العلمية انصراف التكليف المنجز بالعلم الاجمالى الى خصوص الطرف الذى قامت عليه الامارة فتجرى البراءة فى غير هذا الطرف من اطراف الشبهة
توضيح الجواب بعبارة اخرى لما كان مقتضى تنزيل الامارة غير العلمية منزلة العلم أى يترتب اثر العلم من التنجيز والتعذير عليها فيكون الامارة بمنزلة العلم فى الآثار ومنها الانحلال فكما ان العلم الاجمالى ينحل بالعلم التفصيلى بوجود التكليف فى طرف معين فكذلك قيام الامارة على وجوده فى احد الاطراف بعينه يوجب انحلال العلم الاجمالى لكن العلم التفصيلى يوجب الانحلال الحقيقى لزوال العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى والشك البدوى واما الانحلال فى الامارة فهو حكمى أى يرتفع حكم العلم الاجمالى وهو وجوب الاحتياط ويلاحظ جانب التكليف فى الاطراف بقيام الامارة على التكليف بطرف معين وان كانت الصورة العلمية الاجمالية باقية على حالها لعدم وجود العلم التفصيلى فى مؤدى الامارة بل مقتضى ادلة اعتبار الامارات هو ترتيب ما للطريق المعتبر من التنجيز والتعذير.
قوله هذا اذا لم يعلم ثبوت التكاليف الواقعية فى موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالاجمال.
قد ذكر آنفا ان الانحلال على قسمين أى حقيقى وحكمى والظاهر ان الانحلال الحكمى انما يصدق فى صورة عدم العلم باصابة الطريق للواقع واحتمال كل من الاصابة والخطأ فيها.