على ان مقتضى حجية الطريق والامارة من باب الطريقية الى الواقع شرعا فلم يكن التكليف فعليا بل يترتب على هذا الطريق المعتبر عقلا تنجز ما اصابه والعذر عند الخطاء فلا يحصل العلم بان مؤديات الطرق هى الاحكام الواقعية لاحتمال عدم اصابتها للواقع فالتكليف حينئذ احتمالى لا العلمى.
قوله قلت قضية الاعتبار شرعا على اختلاف السنة ادلة وان كانت ذلك على ما قوينا فى البحث الخ.
هذا جواب الاشكال حاصله ان المدعى فى المقام هو الانحلال الحكمى لا الحقيقى وهو موجود فى المقام لان تنزيل الشىء منزلة العلم التفصيلى اعطاء اثره له واثر منزل عليه صرف التنجيز فى متعلقه لكونه موجبا للانحلال فكذا المنزل فقيام الطريق على المقدار المعلوم بالاجمال كقيام العلم التفصيلى عليه فى الاثر المذكور.
توضيح الجواب ان مقتضى ادلة اعتبار الامارة وان كان هو الطريقية أى ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا وهو العلم من التنجيز والتعذير على الطريقية دون الموضوعية أى لم يكن اعتبار الامارة من باب الموضوعية اعنى ثبوت التكليف الفعلى بها وجعل الامارة موضوعا للحكم ولا يخفى ان مفاد صدق العادل ونحوه هو البناء على ما اخبر به العادل هو الواقع وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف وليس مفاد صدق العادل حدوث المصلحة فى المؤدى بسبب قيام الطريق عليه حتى توجب جعل الحكم على طبقها ويتحقق الانحلال الحقيقى الذى هو زوال العلم الاجمالى.
والظاهر ان بقاء العلم الاجمالى بعد القيام الامارة أيضا على