قوله ان قلت انما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالاجمال الخ.
هذا اشكال على انحلال العلم الاجمالى قد ذكر انه ينطبق المعلوم بالاجمال على مؤديات الطرق والامارات وانحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى والشك البدوى ويصح هذا الانحلال اذا كانت حجية الامارات من باب الموضوعية بان يجعل مؤديات الامارة احكاما واقعية فعلية هذا مقتضى حجية الامارات بنحو السببية فانه يعلم حينئذ ثبوت التكاليف تفصيلا بقيام الطرق والامارات على هذه التكاليف الاجمالية فتصح دعوى انطباق الاحكام الواقعية المعلومة اجمالا على مؤديات الامارة.
واما بناء على حجية الامارات بنحو الطريقية أى يترتب ما للطريق المعتبر على الاحكام الواقعية من الآثار العقلية يعنى التنجز فى صورة الاصابة والتعذير فى صورة الخطاء فلا يتم فى هذه الصورة انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى لعدم العلم التفصيلى بالتكليف فى مؤديات الامارات حينئذ حتى ينطبق المعلوم الاجمالى عليها لاحتمال الخطإ فى مؤدياتها اذ لا مجال لدعوى الانطباق مع كون التكليف الذى نهض عليه الطريق محتملا غير مقطوع به أى لم يحصل العلم بالتكليف بالامارات وعليه فلا مجال للانحلال فلا بد من الاحتياط فى المشتبهات.
الحاصل انه يحصل انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى بانطباق هذا العلم الاجمالى على مؤديات الطرق والامارات اذا كان مقتضى قيام الامارات على التكليف موجبا لثبوته فعلا واما بناء