دم باحد الإناءين ثم نعلم تفصيلا بعد ذلك بوقوع تلك القطرة فى الاناء المعلوم ومقام بحثنا من هذا القبيل ضرورة ان الاحكام المعلومة تفصيلا بمراجعة الطرق والامارات المعتبرة ليست هذه الاحكام مغايرة للتكليف المعلوم اجمالا بل هى منطبقة عليها لان الامارات حاكية عن الاحكام الواقعية التى علمت اجمالا قبل مراجعة الطرق وبعد اتحاد المعلومين ينتقل المعلوم بالاجمال الى المعلوم بالتفصيل وكذا اثر العلم الاجمالى السابق بانطباق ما علم اجمالا على ما علم تفصيلا ولا بد من تحصيل الفراغ اليقينى من هذا المقدار بالخصوص.
وقد ذكر فى انحلال العلم الاجمالى انحلال العلم الاجمالى الكبير الى العلم الاجمالى الصغير والمراد من العلم الاجمالى الكبير هو العلم الاجمالى بوجود المحرمات والواجبات فى الوقائع المشتبهة.
وبعبارة اخرى العلم الاجمالى الكبير هو المتعلق بجميع الاحكام الالزامية الواقعية : والمراد من العلم الاجمالى الصغير هو المتعلق بالامارات والطرق فبعد الرجوع هذه الامارات والظفر بهذا المقدار الذى ادت اليه الامارة لا يبقى العلم بالتكاليف الواقعية الاخرى حتى يجب رعاية احتياط فيها فيصير العلم الاجمالى الصغير علما تفصيليا بعد الظفر بالمقدار الذى ادت اليه الامارة فينحل العلم الاجمالى الكبير الى العلم التفصيلى والشك البدوى فظهر بهذا البيان انه لم يبق موردا للعلم الاجمالى وسقط الحكم بلزوم الاحتياط.