موجبا لانحلال العلم الاجمالى بالاحكام ولكن هذا الانحلال ليس مطلقا بل هو مشروط بما اذا لم يكن العلم بالتكاليف التى تضمنها الطرق والاصول مسبوقا بالعلم الاجمالى الكبير بالتكاليف والمفروض سبق العلم الاجمالى بالاحكام على العلم بما فى الامارات فلا ينحل هذا العلم الاجمالى الكبير بهذا العلم الاجمالى الصغير أى فى صورة تأخر العلم الاجمالى الصغير عن العلم الاجمالى الكبير فلا يؤثر هذا العلم الاجمالى مؤخر فى انحل العلم الاجمالى السابق
قلت انما يضر السابق اذا كان المعلوم اللاحق حادثا الخ.
هذا جواب الاشكال حاصل هذا الجواب هو اثبات الانحلال توضيح هذا الجواب ان سبق العلم الاجمالى على التفصيلى وان كان مسلما بعبارة اخرى انا سلمنا سبق العلم الاجمالى الكبير على العلم الاجمالى الصغير اذ يحصل هذا العلم الاجمالى الكبير للمكلف بمجرد التفاته الى الشريعة المقدسة الاسلامية والعلم الاجمالى الصغير متأخر عنه حيث لا يحصل الا بعد المراجعة الى الامارات والاصول ولا يخفى ان هذا العلم الاجمالى الصغير مشتمل على العلم التفصيلى على بعض الاحكام : لكن مجرد سبق العلم الاجمالى على التفصيلى لا يضر فى انحلال هذا العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى وانما يضر فى الانحلال اذا كان هذا المعلوم التفصيلى اللاحق تكليفا حادثا مغايرا للمعلوم الاجمالى السابق.
واما فى المقام فلم تكن المغايرة بين التكليف السابق واللاحق ويذكر هنا المثال لتوضيح المقام مثلا انا نعلم اولا باصابة قطرة
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٣ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3647_hedayat-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
