الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى.
قوله : والجواب ان العقل وان استقل بذلك الا انه اذا لم ينحل العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى والشك البدوى الخ.
هذا جواب عن الاستقلال العقلى على وجوب الاحتياط توضيحه ان منجزية العلم الاجمالى وان كانت مما يستقل بها العقل لكنها منوطة ببقاء العلم الاجمالى على حاله أى اذا كان دائرا بين الاطراف بنحو القضية المنفصلة الحقيقة وعدم انحلاله الى العلم التفصيلى والشك البدوى فلو انحل فى مورد سقط حكم العقل بلزوم الاحتياط فى سائر الاطراف لان الاصل النافى للتكليف جار فيه مع سلامته عن المعارض.
واعلم ان المفروض فى المقام انحلال العلم الاجمالى بوجود الواجبات والمحرمات فى الوقائع المشتبهة أي ينحل هذا العلم الاجمالى الكبير بالعلم الاجمالى الصغير فنعلم اجمالا ان لنا الطرق والاصول المثبتة لمقدار من التكاليف مساويا للمعلوم بالعلم الاجمالى الكبير فينحل هذا العلم المتعلق بجميع الاحكام الالزامية بهذا العلم الاجمالى الصغير المتعلق بالامارات والاصول المثبتة للمقدار المذكور من التكاليف فلا يبقى العلم بتكاليف واقعية اخرى غيرها حتى يجب رعاية الاحتياط فيها فما عدا هذه التكاليف مشكوك بالشك البدوى فتجرى فيه البراءة ان قلت نعم لكنه اذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالواجبات هذا الكلام اشكال على انحلال العلم الاجمالى الكبير حاصل هذا الاشكال ان العلم بالاحكام التى هى مؤديات الامارات وموارد الاصول وان كان