جريان البراءة فى الشبهة الوجوبية والموضوعية أى يخرج غير الشبهة التحريمية الحكمية عن موضوع الامر بالاحتياط فحينئذ يلزم تخصيص الاكثر لخروج اكثر الشبهات عن موضوع الامر بالتوقف وهى الشبهات الموضوعية مطلقا أى الوجوبية والتحريمية منها والشبهة الحكمية الوجوبية فيلزم بخروج هذه المذكورات تخصيص الاكثر ومن المعلوم انه مستهجن كما ان حمل الامر بالتوقف والاحتياط على الندب مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط فيلزم أيضا تخصيص الاكثر لان هذه الموارد فى نفسها كثيرة فلا مناص عن حمل الامر بالتوقف على الارشاد المطلق أى فيكون ارشادا الى وجوب الاحتياط فى موارد وجوبه وهو الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى والى استحبابه فى غيرها.
قد ذكر الى هنا القرينة التى على كون الامر بالاحتياط للارشاد واشار المصنف الى القرينة الاخرى لكون الامر بالاحتياط ارشاديا بقوله مع أنّه آب عن التخصيص قطعا كيف لا يكون قوله : قف عند الشبهة للارشاد : هذه القرينة الاخرى على كون الامر بالاحتياط ارشاديا توضيح هذه القرينة ان المراد بالهلكة ما يرجع الى الآخرة هو عبارة من العقوبة الاخروية ومقتضى التعليل بقوله فان الوقوف عند الشبهة الخ كون الهلكة ثابت قبل ايجاب الاحتياط لان الهلكة فى هذه الاخبار موضوع للحكم بوجوب التوقف ولا شك فى تقدم الموضوع على الحكم لانه كالعلة له فلا بد أن تكون العقوبة مفروضة الوجود قبل الامر بالتوقف حتى يكون ايجاب الاحتياط لاجل التحرز عن العقوبة.
ومن الواضح ان هذه الهلكة ليست على مخالفة الزامى الواقع