الفضل لا الوجوب.
قوله مع ان هناك قرائن دالة على انه للارشاد الخ.
أى ذكر الى هنا تقديم اخبار البراءة على ادلة الاحتياط بملاك الاخصية والاظهرية ولا يخفى ان ما ذكر فى تقديم ادلة البراءة انما هو مع تسليم دلالة اخبار الاحتياط على الطلب المولوى فيمكن التعارض بين ادلة الاحتياط مع ادلة البراءة وتقدم ادلتها على ادلة الاحتياط بمناط الاخصية والاظهرية ولكن اذا كانت اخبار الاحتياط قاصرة عن اثبات الطلب المولوى وذلك لوجود قرائن داخلية وخارجية دالة على ان الامر به للارشاد فيختلف ايجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد اليه.
قال صاحب الكفاية ويؤيده انه لو لم يكن للارشاد لوجب تخصيصه ببعض الشبهات.
أى ان لم يكن الامر بالاحتياط للارشاد وجب تخصيص هذا الامر ببعض الشبهات ولا يخفى ان ما دل على الاحتياط آب عن التخصيص فلا بد ان لا يكون الامر بالاحتياط للوجوب قد ذكر الشيخ قدسسره القرائن التى تدل على كون الامر بالاحتياط للارشاد وجعل من القرائن لزوم محذور تخصيص الاكثر لو لم يكن الامر للارشاد توضيح هذا المحذور ان موضوع الامر بالتوقف والاحتياط هو الشبهة فان اخذ بظاهر الامر من الطلب المولوى اللزومى فهو مستلزم لتخصيص الاكثر لان عنوان الشبهة صادق على الشبهات مطلقا يعنى الحكمية والموضوعية الوجوبية والتحريمية وقد اتفق القائلون بوجوب الاحتياط وغيرهم على