الصفحه ١٠٢ : (صلوات الله عليهم).
وقد استدلوا لذلك
بالاخبار المتواترة المدعى ظهورها فى منع عن ذلك مثل النبوى من فسر
الصفحه ٨١ :
وقبوله قد ذكر فى القرآن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس
واثمهما اكبر من نفعهما قد
الصفحه ١١٦ : المراد من
الصعيد هو مطلق وجه الارض واذا تشخص الصغرى اى ثبت الظهور من قول لغوى فقد اختلف
فى حجية هذا
الصفحه ١٣٤ : ء العلماء فلا يحتمل
الخلاف فيه لان المنقول اليه يقطع برأى الامام عن قول العلماء.
واما اذا كان نقل
الفتاوى
الصفحه ١٣٣ : الاجماعات المنقولة
صادقا فى نقل قول العلماء أى كل الناقلين ادرك قول العلماء ولكن
الصفحه ١١٨ : الحقيقى بالقول اللغوى على انسداد باب العلم تفصيلا فى اللغات وان كان باب
العلم اجمالا مفتوحا مثلا نعلم ما
الصفحه ١١٩ : الاحكام من المقدمات.
قوله
: نعم لو كان هناك دليل على اعتباره.
أى اذا قام الدليل
الخاص على حجية الظن فى
الصفحه ٢٦٧ : بل ربما يحصل
منه القطع فى بعض الاحيان فظهر بطلان قول المجيب لانه منع من الحصول الظن عن
القياس.
قوله
الصفحه ٢٨٥ :
موقوف على العلم
بمطابقة العمل لمتعلق الحكم واما فى زمان الانسداد فيرجع الى الظن.
قوله
كذلك لا
الصفحه ١٣٠ :
ويضم ما حصل عند
المنقول اليه مع ما ادركه من قول الناقل وثبت رأى الامام بالملازمة فهذا القسم حجة
الصفحه ٣٤٩ : انما تكون ظاهرة فى
الوجوب.
قوله
: وثالثا انه لا يستلزم القول بالوقوف فى تلك المسألة للقول بالاحتياط
الصفحه ٣٢٣ : وصح الاستدلال على البراءة بالدليل العقلى.
فى الاستدلال
المحدثين على وجوب الاحتياط بالكتاب
قوله
الصفحه ١١٧ : دخول قول الامام فى المجمعين واما اجماع
المنقول فهو غير مقبول فى المقام ولا يخفى ان قدر المتيقن من
الصفحه ١٧٠ :
قوله
: وفيه ان الظاهر منها ايجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب الخ.
حاصل الاستدلال ان
الصفحه ١٢٢ : انّ وجه
اعتبار الاجماع هو القطع برأى الامام عليهالسلام فمتى اجتمعت الامة على قول كان داخلا فى جملتها