يكون على سبيل [الوجوب أو على سبيل] (١) الإمكان ، والثاني باطل ، وإلا لكان الوجوب بالذات ممكن الوجوب ، فيلزم أن يكون الواجب لذاته [ممكنا لذاته] (٢) وذلك محال. فبقي الأول [فنقول : فعلى هذا التقدير يكون وجوب الوجوب زائدا عليه ، ثم الكلام في الثاني كما في الأول] (٣) وذلك يوجب التسلسل وهو محال.
الثاني : لو كان الوجوب أمرا ثابتا ، لكان إما أن يكون تمام ماهية الواجب ، أو جزءا من تلك الماهية ، أو أمرا خارجا عنها والكل باطل. أما أنه يمتنع أن يكون تمام الماهية فلوجوه:
الأول : إنا إذا قلنا : الجسم واجب الوجود لذاته ، كان الكلام مفيدا [ولو قلنا : واجب الوجوب. واجب الوجوب لم يكن الكلام مفيدا] (٤) فظهر الفرق.
الثاني : إن ماهية واجب الوجود لذاته غير معلومة وكونه واجب الوجود لذاته معلوم ، فوجب التغاير.
الثالث : إن وجوب الوجود كيفية لانتساب الموضوع إلى المحمول.
ولذلك قال أهل المنطق (٥) : الجهات الثلاثة : الوجوب. والإمكان. والامتناع. وإذا كذلك امتنع أن يكون الوجوب تمام الماهية. أما أنه يمتنع أن يكون الوجوب جزءا من الماهية. فلأن كل ما كان كذلك كان مركبا ، وكل مركب فهو ممكن لذاته ، وكل ممكن لذاته فإنما يجب بإيجاب غيره ، فيلزم أن يكون الوجوب الذاتي ممكنا لذاته ، واجبا بغيره ، وهو محال. وأما أنه يمتنع أن يكون الوجوب خارجا عن الماهية ، فلأن بتقدير أن يكون الأمر كذلك ، لم يكن
__________________
(١) من (ز).
(٢) من (ز).
(٣) من (ز).
(٤) من (ز).
(٥) قالوا (س).