أنه حظر بعد ذلك ونسخت إباحته ، فكيف تجتمع علة الحظر مع الإباحة.
وإذا كانت علة حظر هذا النكاح أن الطلاق لا يدخل فيه وكونه مما لا يدخله الطلاق قد كان حاصلا مع الإباحة المتقدمة بلا خلاف ، وذلك دليل واضح على فساد هذه العلة.
وما يفسد به هذا القياس كثير وفي هذا القدر كفاية.