ذلك : حدّثنا ابن حميد قال : حدثنا يحيى بن واضح قال : حدثنا الأصبغ ، عن علقمة قال : كان عكرمة ينادي في السوق : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) قال : نزلت في نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصّة» (١).
فهو لا يروي القول الآخر إلّا عن عكرمة ، كما أن عكرمة لا يرويه عن أحدٍ من الصحابة وإنّما هو قول من عنده.
٦ ـ إنّ الاعتراض على القول الأول ـ من الأقوال الثلاثة التي ذكرها ابن الجوزي ـ بمجيء (عنكم) و (يطهّركم) دون (عنكنّ) و (يطهّركنّ) اعتراض وارد حتّى عند مثل ابن الجوزي ـ ولا بدَّ له من جوابٍ مقبول ، فإنّ ما أتى به ابن الجوزي تمحّل واضح وتعسّف بيّن ، ولقد كان هذا الاعتراض هو الوجه ـ بالاضافة إلى الأحاديث ـ في سقوط قول عكرمة ، عند غير واحدٍ من أعلام القوم ، كالحافظ أبي حيّان الأندلسي ، فإنّه بعد أن ذكر قول عكرمة ومن تبعه قال : «ليس بجيّد ، إذ لو كان كما قالوا لكان التركيب عنكنّ ويطهّركنّ ، وإن كان هذا القول مرويّاً عن ابن عباس فلعلّه لا يصحّ عنه» (٢).
وإنّي لأتعجّب ممن يتّبع عكرمة في القول باختصاص الآية بالأزواج ، أو يتبع الضحاك في القول بنزولها فيهنّ وفي أهل البيت ، لأنهم يدّعون للأزواج ما لا يدّعينه لأنفسهنّ (٣)!
__________________
(١) تفسير الطبري ٢٢ / ٧.
(٢) البحر المحيط ٧ / ٢٣١.
(٣) ونظير هذا : القول بعدالة الصحابة أجمعين ، فإن الصحابة أنفسهم لم يكونوا يرون هذا ، كما دلّت عليه أقوالهم وأفعالهم.