ثُلث الدية ، فإذا
بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا
قيست محق الدين».
والقياس في هذا
الحديث هو بهذا المعنى ، أي التماس العلل ، ثمّ عرض النصوص على العلل المستنبطة
والقضاء فيها بالقبول إن وافق ، والرد إن خالف. وهذا النوع من القياس محظور في
الشريعة الإسلامية ، وأنّى للعقول هذه المنزلة.
وعلى هذا الأصل
رفض الشيطان السجود لآدم قائلاً بأنّه أفضل منه ومخاطباً الله سبحانه وتعالى : (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ
نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) ، ولو قيل : إنّ أوّل من قاس هو الشيطان ، فالمراد به ، هو
القياس بهذا المعنى المهجور.
٤. إمكان التعبّد
بالقياس
اختلفت كلمة
الفقهاء بالعمل في القياس ، وأهمّ المذاهب في ذلك مذهبان :
الأوّل : القياس
أصل من أُصول التشريع ومصدر لاستنباط الأحكام الشرعية يجوز التعبّد به عقلاً
وشرعاً. وهو رأي جمهور أهل السنّة سلفاً وخلفاً.
الثاني : جواز
التعبّد به عقلاً ، ولكنّه ممنوع في الشريعة. وهو مذهب الإمامية.
قال المرتضى : والّذي
نذهب إليه أنّ القياس محظور في الشريعة استعماله ، لأنّ العبادة لم ترد به ، وإن
كان العقل مجوّزاً ورود العبادة باستعماله.
__________________