السادس : ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن عيسى السرّي أبي اليسع قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحد التقصير عن معرفة شيء منها ، الذي من قصّر عن معرفة شيء منها فسد دينه ولم يقبل [الله] منه عمله ، ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه وقبل منه عمله ولم يضق مما هو فيه بجهل (١) شيء من الأمور جهله؟
فقال : شهادة أن لا إله إلّا الله ، والإيمان بأن محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآله والإقرار بما جاء به من عند الله ، وحق في الأموال من الزكاة ، والولاية التي أمر الله عزوجل بها ولاية آل محمد صلىاللهعليهوآله.
قال : فقلت له : هل في الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به؟
قال : نعم قال الله عزوجل (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(٢).
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ، وكان رسول اللهصلىاللهعليهوآله وكان عليّا عليهالسلام وقال آخرون وكان معاوية ثمّ كان الحسن ثمّ كان الحسين ، وقال آخرون يزيد بن معاوية وحسين بن عليّ عليهالسلام ولا سواء ولا سواء ، قال : ثمّ سكت ، ثمّ قال : أزيدك؟
فقال له حكم الأعور : نعم جعلت فداك ، قال : ثمّ كان عليّ بن الحسين ثمّ كان محمد بن عليّ أبا جعفر وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتّى كان أبو جعفر ففتح لهم وبيّن لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتّى صار الناس يحتاجون إليهم بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس ، وهكذا يكون الأمر والأرض لا تكون إلّا بإمام ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ، وأحوج ما تكون إلى ما أنت عليه إذا بلغت نفسك هذه ـ وأهوى بيده إلى حلقه ـ وانقطعت عنك الدنيا تقول : لقد كنت على أمر حسن (٣).
السابع : ابن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيسى بن السريّ أبي اليسع عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٤).
الثامن : ابن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحنّاط عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر عليهالسلام قال : بني الإسلام على خمس : الولاية والصلاة والزكاة والحج وصوم شهر رمضان (٥).
التاسع : ابن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشر عن أبان عن
__________________
(١) في المصدر : لجهل.
(٢) النساء : ٥٩.
(٣) الكافي : ٢ / ٢٠ ح ٦.
(٤) الكافي : ٢ / ٢١ ح ٧.
(٥) المصدر السابق.