تمنعنا ما أعطانا الله تعالى في كتابه ، حيث (١) قال (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً) (٢) ، فقال : كلّ أفقه من عمر ، حتّى المخدّرات. (٣)
ولم يحدّ قدامة بن مظعون في الخمر ، لأنّه تلا عليه (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا) (٤) ، فقال له عليّ عليهالسلام : ليس قدامة من أهل هذه الآية ، وأمره بحدّه ، فلم يدر كم يحدّه ، فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : حدّه ثمانين ؛ إنّ شارب الخمر إذا شربها سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى. (٥)
وأرسل إلى حامل يستدعيها ، فأجهضت خوفا ، فقال له الصحابة : نراك مؤدّبا ولا شيء عليك ، ثمّ سأل أمير المؤمنين عليهالسلام فأوجب الدية على عاقلته. (٦)
وتنازعت امرأتان في طفل ، فلم يعلم الحكم ، وفزع فيه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، فاستدعى المرأتين ووعظهما فلم ترجعا ، فقال عليهالسلام : ائتوني بمنشار! فقالت المرأتان له :
ما تصنع؟ قال : أقدّه نصفين تأخذ كلّ واحدة نصفا ، فرضيت إحداهما وقالت الأخرى : الله الله يا أبا الحسن ، إن كان لا بدّ من ذلك قد سمحت به لها ، فقال عليهالسلام : الله أكبر ، هو ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقّت عليه ، فاعترفت الأخرى أنّ الحقّ مع صاحبتها ، ففرح عمر ودعا لأمير المؤمنين عليهالسلام (٧)
وأمر برجم امرأة ولدت لستّة أشهر ، فقال له عليّ عليهالسلام : إن خاصمتك بكتاب الله
__________________
(١) في «ش ١» و«ش ٢» : حين.
(٢) النساء : ٢٠.
(٣) مجمع الزوائد للهيثمي ٤ : ٢٨٤ ، والدر المنثور للسيوطي ٢ : ١٣٣ ذيل الآية ٢٠ من سورة النساء. والقنطار : جلد البقر المملوء من الذهب والفضّة.
(٤) المائدة : ٩٣.
(٥) الدرّ المنثور ٢ : ٣١٦ ، ذيل الآية ، ومناقب الخوارزمي : ٩٩ ـ ١٠٠ / الحديث ١٠٢ ، ومناقب ابن شهرآشوب ٢ : ٣٦٦ ، وقد أشار ابن عبد البرّ إلى القصّة في ترجمة قدامة بن مظعون ، وانظر الاستيعاب ٣ : ٢٥٩ ـ ٢٦٢.
(٦) شرح النهج ١ : ٥٨. والعاقلة : هم العصبة ، وهم القرابة. من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطاء.
(٧) إرشاد المفيد : ١١٠ ، ومناقب ابن شهرآشوب ٢ : ٣٦٧.