وقال [عمر] لمّا مات رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : والله ما مات محمّد ولا يموت حتّى يقطع أيدي رجال وأرجلهم! فلمّا نبّهه أبو بكر وتلا عليه (إِنَّكَ مَيِّتٌ) (١) ، وقوله ، (أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ) (٢) ، قال : كأنّي ما سمعت بهذه الآية. (٣)
ولمّا وعظت فاطمة عليهالسلام أبا بكر في فدك ، كتب لها بها كتابا وردّها عليها ، فخرجت من عنده فلقيها عمر ، فخرق الكتاب ، فدعت عليه بما فعله أبو لؤلؤة به. (٤)
وعطّل حدّ الله تعالى ، فلم يحدّ المغيرة بن شعبة (٥) ، وكان يعطي أزواج النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من بيت المال أكثر ممّا ينبغي ، فكان يعطي عائشة وحفصة في كلّ سنة عشرة آلاف درهم (٦) وغيّر حكم الله تعالى في المتعتين (٧).
وكان قليل المعرفة بالأحكام : أمر برجم حامل ، فقال له عليّ عليهالسلام : إن كان لك عليها سبيل ، فلا سبيل لك على ما في بطنها ، فأمسك ، وقال : لو لا عليّ لهلك عمر. (٨)
وأمر برجم مجنونة ، فقال له عليّ عليهالسلام : إنّ القلم رفع عن المجنون حتى يفيق ، فأمسك وقال : لو لا عليّ لهلك عمر. (٩)
وقال في خطبة له : من غالى في مهر امرأة جعلته في بيت المال ، فقالت له امرأة : كيف
__________________
(١) الزمر : ٣٠.
(٢) آل عمران : ١٤٤.
(٣) تاريخ الطبري ٣ : ٢٠٠ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ٢١٩ ، وشرح النهج ٢ : ٤٠.
(٤) انظر الصراط المستقيم ٣ : ٢١.
(٥) انظر تاريخ ابن كثير ٧ : ٨١ ، وشرح النهج ٣ : ١٦١. وانظر تفصيل ذلك في النّص والاجتهاد للسيد شرف الدين ، وفي الغدير ٦ : ١٣٧ ـ ١٤٤.
(٦) شرح النهج لابن أبي الحديد ٣ : ١٥٣ في ذيل شرح كلامه عليهالسلام (لله بلاد فلان).
(٧) انظر الغدير ٦ : ١٩٨ ـ ٢١٣.
(٨) مناقب الخوارزمي : ٨١ / الحديث ٦٥ ، وذخائر العقبى : ٨١ ، وتذكرة الخواص : ١٤٨.
(٩) مناقب الخوارزمي : ٨٠ / الحديث ٦٤ ، وذخائر العقبى : ٨٠ ، وتذكرة الخواص : ١٤٧ ، عن أحمد في الفضائل والمسند.