الطحين بذلك ، فلو جاء المالك ونازعه ، كان المالك ظالما والسارق مظلوما ، فلو تقاتلا ؛ فإن قتل المالك كان ظالما (١) ، وإن (٢) قتل السارق كان شهيدا.
وأوجبوا الحدّ على الزاني إذا كذّب الشهود ، (وأسقطوه إذا صدّقهم) (٣) فأسقط الحدّ مع اجتماع الإقرار والبيّنة ، وهذا ذريعة إلى إسقاط حدود الله تعالى ؛ فإنّ كل من شهد عليه بالزنا يصدّق الشهود ويسقط عنه الحدّ
وإباحة الكلب (٤) ، وإباحة الملاهي ؛ كالشطرنج والغناء وغير ذلك من المسائل التي لا يحتملها هذا المختصر.
الوجه الثاني :
في الدلالة على وجوب اتّباع مذهب الإماميّة :
ما قاله شيخنا الإمام الأعظم خواجة نصير الملّة والحق والدين ، محمد بن الحسن الطوسي قدّس الله روحه ، وقد سالته عن المذاهب ، فقال : بحثنا عنها وعن قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ستفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة منها ناجية والباقي في النار» (٥) ، فوجدنا الفرقة الناجية (هي فرقة) (٦) الإماميّة ؛ لأنّهم باينوا جميع المذاهب ، وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد.
__________________
(١) في «ش ١» : هدرا.
(٢) في «ش ٢» : ولو.
(٣) ما بين القوسين ساقط من «ش ١».
(٤) في «ش ١» : وإباحة أكل الكلب واللواط بالعبيد.
(٥) سنن أبي داود ٤ : ١٩٧ ـ ١٩٨ / الحديث ٤٥٩٦ بزيادة ، ومناقب الخوارزمي : ٢٣٧ ، وكنز العمال ١١ : ١١٥ عن الترمذي ، و ١ : ٢١٠ عن الطبراني وقد ورد المتن في «ش ١» بزيادة : وقد عيّن صلىاللهعليهوآله الفرقة الناجية والهالكة في حديث آخر صحيح متّفق عليه ، بقوله صلىاللهعليهوآله : مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق.
(٦) ما بين القوسين في «ر» فقط.