فيقال : أدّاها حال الركوع أو قبله وهو الآن راكع؟ وحسن الاستفهام دليل الاشتراك.
الثاني : إنّ المفهوم من قوله تعالى : (يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ) إنّ ذلك من شأنهم وعادتهم فإنّه لا يقال مثل هذا القول في من أتى بفعل مرّة واحدة ، ومعلوم أنّه لم يكن إيتاء الزكاة ومن صفتهم أنّهم راكعون.
الثالث : أداء الزكاة في الصلاة مخلّ بكمال الخشوع والخضوع ، وذلك إمّا أن يكون مبطلا للصلاة أو لكمالها وذلك لا يليق بأمير المؤمنين.
الرابع : أنّ الآية لو أفادت المدح على إيتاء الزكاة حال الركوع لكان ذلك سنّة مندوبا إليها ، ومعلوم أنّه ليس كذلك في حقنا ، فعلمنا أنّ هذه الواو ليست للحال.
وقوله : لما جرى ذكر الصلاة فذكر الركوع بعده يكون تكرارا.
قلنا : يحتمل أنّ غرضه من ذكره على الخصوص تشريفه ، فلا يلزم من كون السجود أشرف إذ لا يخصّ هو بالذكر ، لاحتمال أن يكون في تخصيصه بهذا (١) التشريف مصلحة لا يطلع عليها ، ومع هذا الاحتمال لا يثبت القطع.
قوله : إنّ من قال (٢) رأيت زيدا وهو راكب فهم منه الحال.
قلنا : لا نسلّم ، أنّه إذا قيل فلان يحارب عنّي ويبني داري فإنّه لا يفهم منه أنّه يحارب عنه حال كونه بانيا هاهنا ، وهب أنّ المراد منه الاستئناف لكن المؤمنين بأسرهم ما كانوا راكعين حال نزول الآية قلنا : إذا حملنا الراكع على ما من شأنه أن يكون راكعا صار عامّا في كلّ المؤمنين.
__________________
(١) في نسخة «عا» : هذا ، وأثبتنا الصحيح من نسخة «ضا».
(٢) من نسخة «ضا».