أنّ غيره مراد أيضا بها أم لا؟ ومتى ثبت أنّ مقتضى الآية الإمامة ، وثبت بالإجماع اندراج علي تحتها ثبتت إمامته ، ثمّ يلزم من ثبوت إمامته نفي إمامة غيره بالإجماع ، ويلزم من ذلك نفي اندراج غيره تحتها ، لأنّ غيره لو اندرج تحتها لكان إماما.
الثالث : أطبق المفسّرون على نزول هذه في حقّ عليّ عليهالسلام لأنّه لم يتصدّق وهو راكع غيره ، فوجب أن يكون هو المراد لا غير ، فهذا تقرير هذه الحجّة.
لا يقال : إنّنا لم ننازعكم في المقام الأوّل والثالث (١) بل إنّما ننازعكم في المقام الثاني فلم قلتم : إنّه ليس المراد بالولي الناصر؟
قوله : الولاية في الآية بمعنى النصرة عامة والولاية المذكورة في هذه الآية غير عامة.
قلت : الولاية بمعنى النصرة في الآية الاولى (٢) وإن كانت عامة في حقّ المؤمنين إلّا أنّها لا تنافي أن تكون في هذه الآية أيضا بمعنى النصرة ، وذلك لأنّ معنى تلك الآية أنّ كلّ واحد من المؤمنين موصوف بالنصرة للآخر ، والحال هاهنا أيضا كذلك وأنّه تعالى قسّم المؤمنين قسمين ، أحدهما : المخاطبون بقوله : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ). وثانيهما : الذين عناهم بقوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا) فكأنّه قال لكلّ بعض من المؤمنين : إنّما ناصركم الله ورسوله والبعض الآخر من المؤمنين ، وإذا ثبت ذلك ظهر أنّ إثبات مطلق النصرة لكلّ واحد من المؤمنين لا ينافي نصرة أحد ، فسمّى المؤمنين بالقسم الآخر منها ، وحينئذ لا يكون بين
__________________
(١) الأوّل في معنى الولي ، والثالث في الدلالة على الإمامة ، والثاني أي المقدّمة الثانية في نفي معنى الناصر.
(٢) التوبة : ٧١.