قوله تعالى : (وَهُمْ راكِعُونَ) إمّا أن يكون حالا أو استينافا ، والثاني باطل لوجهين :
أحدهما : أنّه ذكر الصلاة وهي مشتملة على الركوع ، فيكون استيناف ذكر الركوع مرّة اخرى تكرارا.
الثاني : أنّ من قال رأيت زيدا وهو راكب ، فإنّ المتبادر إلى فهم السامع أنّ الرؤية كانت في حال الركوب ، والمبادرة إلى الذهن دليل الحقيقة (١).
وإنّما قلنا أنّ الولاية بمعنى النصرة عامة لقوله : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) (٢) فثبت بما ذكرنا أنّ الولاية التي في الآية غير عامة وأنّ الولاية بمعنى النصرة عامة وإحداهما مغايرة للاخرى وحيث امتنع حمله على الولاية بمعنى النصرة تعيّن حمله عليها بمعنى الأولى والأحقّ بالتصرّف ، ضرورة أنّه لا ثالث لهذين المعنيين.
أمّا المقدّمة الثالثة : وهو أنّه يلزم من ذلك إمامة أمير المؤمنين عليهالسلام بيانه من وجوه :
الأوّل : أنّه لمّا ثبت أنّ المراد من هذه الآية إثبات كون بعض الناس متصرّفا في الامّة ، ولا معنى للإمام إلّا ذلك ، لزم دلالة هذه الآية على بعض الناس ، وقد أجمعت الامّة على أنّ هذه الآية لا تقتضي إمامة غير علي عليهالسلام ولو لم تقتض إمامته أيضا لزم تعطيل الآية ، وأنّه غير جائز ، فلا بدّ من الجزم بدلالة هذه الآية على إمامته.
الثاني : أنّ الامّة أجمعت على أنّ عليا عليهالسلام مراد بهذه الآية ، وإنّما اختلفوا
__________________
(١) انظر مظانّ البحث في كتب اصول الفقه.
(٢) التوبة : ٧١.