الصفحه ١٩٠ :
وعن
السابع : أنّه إنّما ردّ
سهم ذي القربى لأنّ اجتهاده (١) أدّى إلى أنّ استحقاقهم إيّاه إنّما يكون
الصفحه ٦١ :
وبه خرج الجواب عن
الثانية وعن الثالثة : فإنّ قبول فعل الشاهد ليس بمجرد قول ، بل لأنّ قوله أفاد
الصفحه ٨٢ : لأنّه وثق بطاعة الناس لمن يبايعه هو لكونه عمّا لرسول الله صلىاللهعليهوآله إعظاما منهم لرسول الله
الصفحه ٨٤ : علي عليهالسلام في الشورى ، لأنّ دخوله فيها أرضى منه بالنصّ على أيّ واحد
منهم كان.
لا يقال : أنّه
الصفحه ١٠٨ : الله عزوجل وصونا له عن كثرة التكرار.
قوله : سلّمنا :
أنّه ليس هناك فائدة زائدة لأنّ النبي
الصفحه ١٢٤ : أمر ما ، لا في
التصرّف فقط ، لأنّ صحّة الاستفهام عمّا هو فيه والتوكيد بذكره (٢) دليلان على الاشتراك
الصفحه ١٣٧ : الحال ويسمعها كلّ الصحابة في ذلك
الوقت ، لأنّه قريب وفاته صلىاللهعليهوآله ، فهو وقت الحاجة.
وأمّا
الصفحه ١٨٣ :
أمر النبيّ صلىاللهعليهوآله لا يقتضي شيئا آخر ، بل لا يقتضي مرّة اخرى ، لأنّ الأمر
لا يقتضي التكرار
الصفحه ١٩٨ : عليهالسلام ، وسمّوا بذلك لأنّ عبد الله بن جعفر كان أفطح الرجلين (٢) وقيل إنّه كان لهم رئيس ، يقال له عبد الله
الصفحه ٤٩ :
الطاعات مفعول.
سلّمناه ، لكن متى
تكون المعاصي مرتفعة والطاعات واقعة إذا كان الإمام ظاهرا نافذ
الصفحه ٤٤ : .
وقال هشام (٥) بالعكس من ذلك أي عند ظهور الظلم لا يجب نصبه لأنّه ربّما
كان سببا للفتنة ، لتمرّدهم
الصفحه ٦٠ : ، لأنّه لا يلزم من
اشتراط العصمة اطلاع المعصوم على كلّ الكائنات ، ولا اقتداره على ما يخرج عن طاقة
البشر.
الصفحه ٧٣ : : أنّا لا نسلّم : أنّه يلزمه في أمّته كلّ ما يلزم الوالد في حقّ أولاده
الصغار. لأنّه ما كان يلزمه دفع
الصفحه ٧٥ :
كان كذلك لوجب اشتهاره بين الامّة كسائر المتواترات.
وإنّما قلنا ذلك
لأنّ تنصيص الرسول
الصفحه ١٠٧ :
قلنا : بل هو جائز
لأنّه لما ثبت أنّ الواو للحال ، وامتنع بالاتفاق أن تكون هذه الصفات حال الركوع