ومنها أن الذين آمنوا صيغة جمع ، فلا يصرف الى الواحد إلا بدليل. وقول المفسرين إن الآية نزلت في حق علي (رضي الله عنه) لا يقتضي اختصاصها به ، واقتصارها عليه. ودعوى انحصار الأوصاف فيه مبنية على جعل (وَهُمْ راكِعُونَ) (١) حالا من ضمير (يُؤْتُونَ) وليس بلازم. ومنها أنه لو كانت في الآية دلالة على إمامة علي (رضي الله عنه). لما خفيت على الصحابة عامة. وعلى علي خاصة ، ولما تركوا الانقياد لها والاحتجاج بها.
قال : الثالث ـ
(ما تواتر من حديث الغدير والمنزلة ، فإن المراد بالمولى المتولي للأمر ، والأولى بالتصرف فيه ، كما في قوله تعالى : (مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ) (٢).
وقوله (صلىاللهعليهوسلم) : أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها (٣) لا المعتق والمعتق ، والحليف والجار ، وابن العم ، وهو ظاهر ، ولا الناصر فإنه ظاهر ، ومنزلة هارون من موسى (عليهماالسلام) عام بمنزلة المعرف باللام. فحيث أخرجت النبوة ، تعينت الخلافة والتصرف في أمر العامة لو بقي بعده. وهي معنى الإمامة.
والجواب منع التواتر ، بل الكلام في صحة خبر الغدير ودلالته على حصر الإمامة في علي (رضي الله عنه) ، ثم لا عبرة بالآحاد في مقابلة الإجماع ، وترك عظماء الصحابة الاحتجاج بهما آية عدم الدلالة ، والحمل على العناد غاية الغواية ، ولو سلم عموم المنزلة بالإضافة إلى العلم ، فلا يتناول الخلافة ، والتصرف بطريق النيابة ،
__________________
(١) سورة المائدة آية رقم ٥٥.
(٢) سورة الحديد آية رقم ١٥.
(٣) روى ابن ماجه في سننه في كتاب النكاح ١٨٨١ ـ ١٥ باب لا نكاح إلا بولي. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو إسحاق الهمداني ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ لا نكاح إلا بولي. وفي رواية : أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل. فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، وفي حديث عائشة ـ رضي الله عنها «السلطان ولي من لا ولي له».