(عمر بن رياح) (١) زعم أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن مسألة فأجابه فيها بجواب ثم عاد إليه في عام آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول فقال لأبي جعفر هذا خلاف ما أجبتني في هذه المسألة العام الماضي فقال له ان جوابنا ربما خرج على وجه التقية فشكك في أمره وإمامته فلقي رجلا من أصحاب أبي جعفر يقال له (محمد بن قيس) فقال له اني سألت أبا جعفر عن مسألة فأجابني فيها بجواب ثم سألته عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف جوابه الأول فقلت له لم فعلت ذلك فقال فعلته للتقية وقد علم الله أني ما سألته عنها إلا وأنا صحيح العزم على التدين بما يفتيني به وقبوله والعمل به فلا وجه لاتقائه إياي وهذه حالي فقال له محمد بن قيس فلعله حضرك من اتقاه (٢)
__________________
(١) عمر بن رياح من أصحاب أبي جعفر الباقر عليهالسلام وقد عده العلامة في الخلاصة في الضعفاء وكذا ابن داود وغيرهما وقصة سؤاله أبا جعفر عن المسألة ذكرها الكشي في رجاله ص ١٥٤ ـ ١٥٥
(٢) لا يخفى على من راجع موارد التقية انها لا تنحصر في الخوف من السائل او ثالث حاضر حتى يقول عمر بن رياح في دفع احتمال التقية ـ وقد علم الله أني ما سألته عنها إلا وأنا صحيح العزم الخ ويوافقه محمد بن قيس فيقول له فلعله حضرك من اتقاه الخ إذا التقية كما تكون من السائل او من ثالث فكذا تكون ممن يحضر العامل بالحكم حين عمله فيخاف عليهالسلام منه عليه كما أجاب (ع) علي بن يقطين بالوضوء منكوسا لعلمه بان هارون الرشيد يترصده وينظر من حيث يخفي إلى كيفية وضوئه ، وقد تكون التقية لنفس القاء الخلاف بين الشيعة لكيلا يعرفوا فيصيبهم الضرر من اعدائهم كما صدر ذلك عن الأئمة (ع) في مواقيت الصلاة فراجع مظانه من فقه الامامية ولعل الخلاف في جواب الامام عليهالسلام من احد الوجهين الأخيرين فلا مورد حينئذ لكلام عمر بن رياح ومحمد بن قيس