و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١) ، و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (٢) و (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) (٣) ، و (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ) (٤) ، وغيرها.
وكذا في عمومات العبادات كآيات التيمم والوضوء والغسل وغيرها.
ومن هذا البيان يظهر دفع توهم صاحب الحدائق حيث إنّه زعم الإجمال في عمومات المعاملات الواردة في الكتاب ببيان أنّ (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) أريد به البيع الصحيح لا الباطل وهو لا يعلم إلّا ببيان الأئمة ـ عليهمالسلام ـ فما لم يرد فيه بيان لا يجوز التمسك بها ، فحالها كحال سائر الظواهر. (٥)
وفيه : عدم الإجمال في معنى البيع ، إذ بعد ظهور المعنى الموضوع له يرجع إلى السنة إلى العلم بكونه مرادا جديا وعدمه ، لا في أصل تشخيص المستعمل فيه ، فلو لم يوجد بعد الفحص واليأس فيؤخذ بظهوره الوضعي.
فظهر من كلّ ذلك أنّ في حجية ظواهر الكتاب أقوال : ١. الحجية مطلقا وهو الأشهر ؛ ٢. الحجية بالنسبة إلى من قصد إفهامه لجريان الأصل العقلائي وإثبات عدم غفلة المتكلم في نصب القرينة الدالة على إرادة خلاف الظاهر وعدم غفلة السامع كذلك بخلاف الغير المقصودين بالإفهام. ذهب إلى هذا التفصيل المحقق القمي في مطلق الظواهر ومنها ظواهر الكتاب ؛ (٦) ٣. عدم
__________________
(١). سورة البقرة : ٢٧٦.
(٢). سورة النساء : ٣٣.
(٣). سورة البقرة : ٢٨٣.
(٤). سورة الأنعام : ١٥٣.
(٥). لم أعثر على كلامه (ره) في الحدائق.
(٦). أنظر : القوانين ، ج ١ ، ص ٣٩٨ و ٤٠٣ ؛ الرسائل ، ج ١ ، ص ٦٧ ـ ٦٨.