المروي في مستدرك
الوسائل.
وفيه ضعف السند
واشتماله على الغلاة كأحمد بن مهران وغيره.
وكالتمسك بكون
العادة قاضية بأنّه لو كان جامع شتات شيء غير المعصوم [يمكن] سقوط بعض أجزائه ،
والقرآن كان مكتوبا على العسيب والأكتاف فجمعه الثالث فسقط منه شيء.
__________________