٦ ـ وذكر الزيلعى فى شرحه للكنز جزء ٢ ص ٢٨٨ طبع بالمطبعة الأميرية سنة ١٣١٢ ه نحو ذلك ومثل للباطل من تصرفات المرتد بالنكاح وذكر المؤلف نفسه فى باب النكاح الكافر جزء ٢ ص ١٧٣ شرحا لقول المتن" ولا ينكح مرتد ولا مرتدة أحدا لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد".
٧ ـ كما ورد فى كتاب المغنى لابن قدامة الحنبلى ص ٨٣ جزء ١٠ الطبعة الأولى بمطبعة المنار سنة ١٢٤٨ ه تحت عنوان بطلان تزوج المرتد وبطلان ملكه" وإن تزوج لم يصح تزوجه لأنه لا يقر على النكاح وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة وإن زوج لم يصح تزوجه لأن ولايته على موليته قد زالت بردته".
٨ ـ وقال مثل ذلك صاحب الشرح الكبير المطبوع مع المغنى ص ٩٨ من الجزء نفسه.
٩ ـ وقال مثله الهيثمى بن حجر فى شرحه تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج ٩ ، ص ١٠٠
ومن حيث أن المدعى بعد أن استبان فى جلسة المناقشة فساد ما يؤسس عليه دعواه من أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يضعوا لزواج المرتد حكما عمد إلى إقامة الدعوى على أساس آخر ذلك أن وصف الردة على ما ينطبق عليه لا يلحقه فلا محل لتطبيق أحكام زواج المرتد على زواجه واستشهد فى تعريف الردة قولا لابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار جاء فيه أن المرتد لغة هو الراجع مطلقا والمرتد شرعا هو الراجع عن دين الإسلام وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان وهو
