مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة ؛ لأنه مستحق للقتل والإمهال ضرورة التأمل والنكاح يشغله عنه". وعلّق الكمال بن الهمام على ذلك بقوله : " أما المسلمة فظاهر لأنها لا تكون تحت كافر وأما الكافرة فلأنه مقتول معنى. وكذا المرتدة لا تتزوج أصلا لأنها محبوسة للتأمل ومناط المنع مطلقا عدم انتظام مقاصد النكاح وهو لم يشرع إلا لها". وقد جاء فى المرجع الأصلي للمرغيناني فى باب أحكام المرتدين جزء ٤ ص ٢٩٦ حيث قسم تصرفات المرتد إلى أقسام وجعل القسم الثانى منها باطلا بالاتفاق ومثل له بالذبيحة والنكاح.
٤ ـ وفى كتاب الدر المختار شرح تنوير الأبصار للعلامة محمد علاء الدين الحصفكى طبع المطبعة الأميرية جزء ١ ص ٤٠٧ فى باب نكاح الكافر : " ولا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا من الناس مطلقا" وفى باب المرتد جزء ٢ ص ٢١٠ : " ويبطل منه اتفاقا ما يعتمد الملة وهو خمس النكاح والذبيحة والصيد والشهادة والإرث" وعلق الشيخ بن عابدين فى حاشيته على قول الحصفكى ما يعتمد الملة نقلا عن الطحاوى" إن ما يكون الاعتماد فى صحته على كون فاعله معتمدا ملة من الملل والمرتد لا ملة له أصلا لأنه لا يقر على ما انتقل إليه".
٥ ـ وورد فى كتاب البحر الرائق فى شرح كنز الدقائق للعلامة زين العابدين بن نجيم الملقب بأبى حنيفة الثانى جزء ٥ ص ١٤٤ الطبعة الأولى ، بالمطبعة العلمية ، بعد أن تكلم على تصرفات المرتد حال الردة : " والحاصل إن ما يعتمد الملة لا يصح منه اتفاقا وهى خمسة النكاح والذبيحة والصيد والإرث والشهادة".
