أن البهائية فرقة ليست من فرق المسلمين ، إذ أن مذهبهم يناقض أصول الدين وعقائده التى لا يكون المرء مسلما إلا بالإيمان بها جميعا ، بل هو مذهب مخالف لسائر الملل السماوية ، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بواحد من هذه الفرقة وزواج المسلمة باطل ، بل إن من اعتنق مذهبهم بعد ما كان مسلما صار مرتدّا عن دين الإسلام فلا يجوز زواجه مطلقا ولو ببهائية مثله.
وأثناء المناقشة طلب حضرة المستشار المقرر إلى الطرفين استيفاء البحث فى النقطة الآتية ، وهى : أن الدستور فى المادة ١٤٩ ينص على أن الإسلام دين الدولة الرسمى ، كما ينص فى المادة ١٢ منه على أن حرية الاعتقاد مطلقة فكيف يمكن إعمال النصين معا. وما مجال كل منهما ، وأثر ذلك فى الدعوى الحالية ، لم تقدم الحكومة شيئا وعقّب المدعى بمذكرة أودعها فى ١٢ من يونية سنة ١٩٥١ قال فيها أنه ليس للحكومة أن تتمسك بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على هذا الزواج ، إذ معلوم فى أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة فى الوقت الحاضر والحكم الواجب التطبيق هو حكم الدستور الّذي يقضى بحرية الاعتقاد وبإطلاقها ، على أن الحكومة قد صرفت للمدعى علاوة غلاء المعيشة الخاصة بالابن وهو ثمرة الزواج ، فكأنها تعترف بالبنوة وتنكر الزوجية ، ثم صمم على طلباته فى شأن تعديل مرتبه اعتبارا من مارس سنة ١٩٤٧ بجعله ١٠٠ ، ١٠ ج شهريّا بدلا من ١٠٠ ، ١١ ج ، واعتبارا من أول يناير سنة ١٩٤٨ بجعله ١٥٠ م ١٢ ج ، ثم عدل طلباته فى شأن المتجمد فقصره على فرق العلاوة الاجتماعية عن الزواج لغاية تاريخ رفع الدعوى وقدره ٦٦٦ ، ٣٢ ج مع ما يتجمد حتى الحكم فى