على أن يكون وثنيّا أو كتابيّا ، ومن المعلوم أن ركن الزواج فى الإسلام الإيجاب والقبول ، وشرطى صحته حضور الشاهدين وأن تكون المرأة محلّا للعقد ، بأن تكون غير محرمة على الرجل حرمة مؤقتة أو مؤبدة ، وانتهى المدعى إلى القول بأن كل نكاح كان صحيحا عند المسلمين لاستيفائه شروط الصحة فهو صحيح عند الذميين وارتكن فى ذلك إلى رأى الشيخ محمد أبو زهرة فى كتاب الأحوال الشخصية ، قسم الزواج ص ٣٥٢ وأيد رأيه بما تحدث به الفقهاء عن أحكام التوريث فى مثل زواج الذميين مشيرا إلى المرجع السابق ص ١٩٠ بند ١٤٨ ، ثم انتقل الدفاع عن المدعى إلى التشريع الوضعى فقال : إن المادة ١٢ من الدستور تقول : حرية الاعتقاد مطلقة ، وحوت حافظة المدعى الثانية كتاب الأقدس ونشرة عن البهائية ، وبيان بهائى فى الالتزامات وحقوق الإنسان مقدم إلى لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة فأحالته إلى قسم حقوق الإنسان دون إشارة إلى اعتراف بالبهائية كما قال المدعى فيما سلف وقانون الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية ودستور المحفل الروحانى المركزى بالقطر المصرى وإحصائية عن البهائية فى العالم ، وكتاب موعود كل الأزمنة تأليف جورج تاونزند وترجمة بهية فرح الكردى ، وذلك بيانا للعقيدة البهائية. وطلبت الحكومة مهلة للرد على دفاع المدعى الأخير ، على أن يكون واسعا حتى يتيسر الرجوع إلى دار الإفتاء الشرعى فأعطيت لها المهلة. ولما لم تقدم شيئا قرر حضرة المستشار المقرر تحديد جلسة ٢٢ / ٥ / ١٩٥١ لمناقشة الطرفين ، وفى جلسة المناقشة نبه الطرفين إلى حكم الشريعة الإسلامية فى زواج المرتد بمناسبة ما أثاره دفاع المدعى من أن فقهاء الإسلام لم يتحدثوا عن زواج المرتد ، وأشار
