الأول : أنه صعد المنبر وقال : «أيها النّاس ثلاث كنّ على عهد رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أنا أنهى عنهنّ ، وأحرمهنّ ، وأعاقب عليهنّ : وهى متعة النّساء ، ومتعة الحج ، وحىّ على خير العمل» (١).
الثانى : أن الناس كانوا على عهد رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ لا يسوّغون الجمع بين الطلقات الثلاث فى مجلس واحد (٢) حتى أن واحدا (٢) طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ ؛ فردّها عليه ، وأمره بإمساكها ، وأن يطلقها للسّنة ؛ وعمر جوز ذلك.
وأيضا : ما روى أن واحدا طلق زوجته بين يدى النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ ثلاثا ؛ فغضب وقال : «أتلعبون بكتاب الله» (٣) اللعب بكتاب الله حرام ؛ وعمر جوّز ذلك.
الثالث : أن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ جمع بين الظهر ، والعصر وبين المغرب ، والعشاء من غير خوف ، ولا مطر ، على ما رواه ابن عباس (٤) ؛ وعمر منع ذلك.
الرابع : أنه وضع العطاء للمجاهدين اتباعا لسنة الأكاسرة ، وجعلهم يجاهدون بالأجرة ، ولم يكن ذلك معهودا على عهد رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم (٥).
الخامس : أنه اشترط الكفاءة فى تزويج ذوات الأحساب ؛ ولم يكن ذلك معهودا على عهد رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم.
السادس : أن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ سبى كثيرا من قبائل العرب ، فأعتق ، واسترق ، وأطلق ، وقال عمر : «ليس على عربى ملك» (٦).
السابع : أنه نهى عن جلد العرب ، ورجمها ، وخالف فى ذلك كتاب الله وسنة رسوله (٧).
__________________
(١) ورد فى صحيح مسلم ٤ / ٣٨ ، وسنن ابن ماجة ١ / ٦٣١.
(٢) قوله (حتى أن واحدا) ساقط من ب.
(٣) ورد فى سنن النسائى بشرح السيوطى ٦ / ١٤٢ «أخبر رسول صلىاللهعليهوسلم ـ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ، ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؛ حتى قام رجل وقال : يا رسول الله ألا أقتله».
(٤) وردت رواية ابن عباس رضى الله عنهما ـ فى صحيح مسلم ٢ / ١٥١ ، وسنن الترمذي ١ / ٣٥٥.
(٥) انظر بخصوص عطاء المجاهدين : تاريخ الطبرى ٣ / ٥٦٧ ، وسيرة عمر ٨١.
(٦) راجع هذا القول فى : الأم للشافعى ٤ / ١٨٦ ، ونيل الأوطار ٧ / ٢٠٦.
(٧) عن نهى عمر ـ رضي الله عنه ـ عن جلد العرب ورجمها : ارجع إلى تاريخ الطبرى ٤ / ٢٠٤ ، والعقد الفريد ٤ / ١٨٤. وهذا من مفاخر عمر رضي الله عنه.