الحكمة كان قوله مردودا : وذلك كإباحة ذبح الحيوان ، وإيلامه ، وتسخيره والعطش ، والجوع ، فى أيام الصيام ، والمنع من الملاذّ التى فيها صلاح الأبدان ، والأفعال الشاقة :كقطع المهامة ، وأفعال الحج : كزيارة بقع مخصوصة ، [والطواف ببعضها ، والسعى في أماكن مخصوصة] (١) مع عدم الأولوية ومضاهاة الصبيان ، والمجانين فى التعرّى وكشف الرءوس فى الإحرام ، ورمى الحصى فى الجمار إلى غير مرمى وتقبيل حجر لا مزية له على باقى الأحجار.
[الشبهة العاشرة] (٢) : أنه إذا أرسل الله ـ تعالى ـ رسولا إلى قوم معينين وأمره بتبليغ الرّسالة إليهم فإما أن يعلمه أنه سيبقى إلى حالة التبليغ ، أو لا يعلمه بذلك.
فإن كان الأول : فهو خلاف (٣) مقتضى حكمة الصلاح ؛ لما فيه من اغراء العبد فى الحال بالذلل مع توطن النفس على التوبة ، والإنابة بعد ذلك ، وهذا مما اتفق على امتناعه القائلون برعاية الصلاح.
وان كان الثانى : فالرسول لا يعلم كونه رسولا.
[الشبهة] الحادية عشرة : لا يخلو إما أن يكون فى البعثة وشرع الشرائع لطف ، ومصلحة ، أو لا يكون ذلك.
فإن كان الأول : فاما أن يكون الرب ـ تعالى ـ قادرا على نصب دليل عقلى عليها ، أو لا يكون قادرا.
فإن كان قادرا : لزم أن ينصب عليها دليلا عقليا ؛ إذ هو أبلغ فى تحصيل المقصود كما فعل ذلك فى / الواجبات العقلية.
وإن لم يكن قادرا : فيكون ذلك [تعجيزا (٤)] للرب ـ تعالى ؛ وهو محال.
وإن كان الثانى : وهو أن لا يكون فيها لطف ولا مصلحة : فالبعثة تكون عبثا ، والعبث على الله ـ تعالى ـ محال.
__________________
(١) ساقط من أ.
(٢) فى (أ) (التاسعة)
(٣) ساقط من ب.
(٤) فى (أ) (معجزا)