الصفحه ٤٩ : ء غير الرافع منه ، والتيمّم بدلاً
منهما
____________________
١) كالشيخ في النهاية
: ١ ، والمحقّق في
الصفحه ٥٦ : تفرّق أجزائها وشيوعها في الماء. أمّا الرطوبة فلا نصّ على اعتبارها ، لكن
ذكرها الشيخ (٣)
وتبعه المصنّف
الصفحه ٧٣ : القولين ، وعليه المصنّف في غير البيان (٥)
وفيه (٦) قوّى قول الشيخ
بالطهارة فيهما (٧).
«ونقص البئر»
بنزح
الصفحه ٧٧ :
____________________
١) الذكرى ٢ : ١٢٤ ،
الدروس ١ : ٩١.
٢) كالشيخ في المبسوط
١ : ٢٠ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ١٤٢ ، والعلّامة
الصفحه ٩٤ : (٦)
ـ : قوم ينزلون البطائح بين
____________________
١) كالصدوقين والشيخ
والكيدري وابن سعيد والعلّامة
الصفحه ١٠٥ : الغَسل إلّامع الرطوبة ، كالشيخ في المبسوط
١ : ٣٨ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٧٤.
٣) في الذكرى
الصفحه ١١٣ : الشيخان من اعتبار القتل بين يدي النبيّ والإمام عليهم السلام وما أفاده
المحقّق في المعتبر : من أنّ هذا
الصفحه ١١٨ : في قميصه ، فإنّه لا كراهة في كُمّه بل تقطع منه
الأزرار «وقطعُ
الكفن بالحديد» قال الشيخ : سمعناه
الصفحه ١٢٢ : وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر»
ومقابل المشهور قول الشيخ في الخلاف : إنّه يقف عند رأس الرجل وصدر
الصفحه ١٢٣ : أبواب صلاة الجنازة.
٢) كالشيخ في المبسوط
١ : ١٨٥ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٣٥٧ ، والعلّامة في بعض كتبه
الصفحه ١٢٤ : ٤٧٠ ، والشيخ في النهاية : ١٤٦ ، والحلّي في السرائر ١ :
٣٦١.
٧) كالمحقّق في
الشرائع ١ : ١٠٧
الصفحه ١٣٣ : فأفادته
استمساكاً. ولا فرق بين أنواعه : من رُخام وبرام (١)
وغيرهما.
خلافاً للشيخ حيث اشترط في جواز
الصفحه ١٥٨ : ».
____________________
١) كالشيخين في
المقنعة : ٩٥ ، والنهاية : ٦٣ ، وسلّار في المراسم : ٦٠ ، وابن البرّاج في المهذّب
١ : ٨٤ ، وابن
الصفحه ١٧١ : ، والذكرى ٣ : ٧٨.
٢) راجع الدروس ١ :
١٥١.
٣) مقابل المشهور قول
الشيخ في المبسوط حيث قال : فإن صلّى في
الصفحه ١٨٠ : .
٤) في (ش) : حال صلاتيهما.
٥) أمّا القول
بالبطلان مطلقاً فهو ظاهر كلام الشيخين في المقنعة : ١٥٢