الصفحه ٥٩ : خاصّ يأباه العرف ، والحكم
الشرعي منوط به كما يعلم ذلك في أبواب الأقارير والوصايا وغيرها وبذلك يظهر وجه
الصفحه ٢٧٣ : ، ويجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثاً ، إلّاأنّ الأخبار (٢)
تدفعه.
«والشكّ بين الأربع والخمس ، وحكمه قبل
الصفحه ١٢٩ : عليه»
بعد نضحه بالماء مؤثّرةً في التراب مفرّجة الأصابع. وظاهر الأخبار أنّ الحكم مختصٌ
بهذه الحالة ، فلا
الصفحه ٥٣٨ :
«ويستحبّ التضحية بما يشتريه»
وما في حكمه (١)
«ويُكره
بما يربّيه» للنهي عنه (٢)
ولأ نّه يورث القسوة
الصفحه ٤٧١ : » إطراحاً للرواية
وعملاً بالحكم الثابت من جواز النقل بالنيّة ، والتلبية ذكر لا أثر له في المنع.
«ولا يجوز
الصفحه ٥٢٢ : الموقفين ركن»
وهو مسمّى الوقوف في كلّ منهما «يبطل
الحجّ بتركه عمداً ، ولا يبطل»
بتركه «سهواً»
كما هو حكم
الصفحه ١٦٣ : الزائد عن الصلاة الواحدة واجباً من باب المقدّمة؛ لتوقّف الصلاة إلى القبلة
أو ما في حكمها الواجب (٤)
عليه
الصفحه ٢٦٦ : ذهبوا إلى أنّه يرسل نفسه إلى السجود
ولا يبطل صلاته ، وذهب في النهاية إلى أنّه إن استوفى واجب الركوع بطلت
الصفحه ٥٤ : المنيّ ممّا له نفسٌ (٦)
والمشهور فيه ذلك ، وبه قطع المصنّف في
____________________
١) لم يرد «الخلقة
الصفحه ٤٢٧ :
«ويلحق بذلك الاعتكاف»
وإنّما جعله من لواحقه؛ لاشتراطه به ،
واستحبابه مؤكّداً في شهر رمضان
الصفحه ٣٦٤ :
والمشهور أنّ ذلك على
وجه الوجوب ، ومال إليه في البيان (١)
ولا فرق بين صاع نفسه ومن يعوله «إلّامع
الصفحه ٣٧١ : توقّفه فيه ، مع جزمه به في غيره (٣)
وصحيح البزنطي دالٌّ عليه (٤)
فالعمل به متعيّن.
وفي حكمها بلوغه مئتي
الصفحه ٥٥٩ : ابن إدريس
في السرائر ١ : ٥٦٥.
٥) المبسوط ١ : ٣٤٥.
٦) قال في المدارك (٨
: ٣٣٦) : هذا الحكم ذكره
الصفحه ١٧١ : .
____________________
١) قال الفاضل
الإصفهاني قدس سره : أمّا في ناسي الأصل ففي البيان ، وأمّا ناسي الحكم فلم أظفر
فيه للمصنّف
الصفحه ١٩٦ : عدم وقوفه فيه على نصٍّ ولا فتوى ، ثمّ حكم بنفي الكراهة وجزم
بانتفاء التحريم فيها وببقاء الاستحباب في