الصفحه ٥٦٢ :
وغيره ، ولا بين الحرمي وغيره.
والحقّ ثبوت الفرق كما صرّح به في
الدروس (٣)
وغيره (٤) فغير المملوك حكمه
الصفحه ٩٩ : »
وأبعاضها «وطلاقها»
مع حضور الزوج أو حكمه (٤)
ودخوله بها وكونها حائلاً ، وإلّا صحّ. وإنّما أطلق لتحريمه في
الصفحه ١٩٥ :
النصّ (١) ومراعاة الحكمة.
«ويسقط الأذان في عصرَي عرفة»
لمن كان بها «والجمعة
، وعشاء» ليلة «المزدلفة
الصفحه ٣٨٦ : أحدها.
والحكم في الستّة السابقة قطعيٌّ. وفيالسابع
مشهوريٌّ ، ومستنده (٢)
غير صالح (٣).
ودخل في
الصفحه ٤٧٥ :
لإطلاق النصّ في ذلك
كلّه (١) ومسافة السفر إلى
كلٍّ منهما لا يحتسب عليهما.
ومتى حكم باللحوق بأحد
الصفحه ٥٧٤ : »
وما في حكمه «شاة»
وإن اضطرّ.
«وكذا»
تجب الشاة في «لُبس
الخفّين» أو أحدهما «أو الشُمِشك»
بضمّ الشين
الصفحه ٥٨٢ :
واعلم أنّ المصنّف وغيره أطلقوا القول
بتحقّق الصدّ والحصر بفوات الموقفين ومكّة في الحجّ والعمرة
الصفحه ٥٦٤ : أو بدنه وما أشبههما أو يقتلها «كفّ»
من «طعام»
ولا شيء في البرغوث وإن منعنا قتله.
وجميع ما ذكر حكم
الصفحه ٥٧١ : أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث ٢.
٦) قال في المدارك (٨
: ٤١٧) : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب
الصفحه ٤٠٣ : .
«والتطوّق»
بظهور النور في جِرمه مستديراً. خلافاً لبعض (٢)
حيث حكم في ذلك بكونه للّيلة الماضية.
«والخفا
الصفحه ٥٦٦ : كلّاً حكمه ،
فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران.
«وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي
عينيه أو
الصفحه ١٢٠ : الوجه من وجوبٍ وندبٍ كغيرها من العبادات
قولان للمصنّف في الذكرى (٢)
ـ مقارنةً للتكبير ، مستدامة الحكم
الصفحه ٢٧٦ : والأربع.
٢) قال الفاضل
الإصفهاني قدس سره : أي الحكم المذكور في المتن ، لا الدليل ، ولا الحكم مع
الدليل
الصفحه ٤٦٢ : ـ حكمُه. والخبر (٢)
هنا
____________________
*) في (ق) : في عام
مرّتين.
١) أي نائبين اثنين
الصفحه ٥٧٩ : على المكلَّف بإن يمرض
ويصدّه العدوّ ، فيتخيّر في أخذ حكم ما شاء منهما وأخذ الأخفّ من أحكامهما؛ لصدق