الصفحه ٥٧ : ٣.
٥) كالجمع بين الشاة
والخنزير في الحكم مع اختلافهما. وتفريق المتّفق ، كالتفريق بين الخنزير والكافر
مع
الصفحه ٥٩٠ :
أصناف المستحقّين للزكاة................................................. ٣٤٩
في ما يشترط في
الصفحه ٥٦٥ : .
وظاهرهم أنّ هذا حكم المحرم في الحرم ،
فلو كان محلّاً فمقتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعد ، تنزيلاً له
الصفحه ٣٩٤ : للزوجة
، وقوفاً مع النصّ (١)
وكون الحكم في الأجنبيّة أفحش لا يفيد أولويّة التحمّل؛ لأنّ الكفّارة مخفِّفة
الصفحه ١٨٢ :
بالاستحالة عنها ،
فمن حكم بطُهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه؛ للاتّفاق على المنع ممّا خرج
الصفحه ٣٤٥ : .
وحيث تجتمع الشرائط «فيُخرج ربع عُشر
القيمة» كالنقدين.
«وحكم باقي أجناس الزرع»
الذي يستحبّ فيه الزكاة
الصفحه ٤٠٦ :
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين اليوم
والأيّام وجميع الشهر. وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس لو نسيت
الصفحه ٩٣ : بعدي يستقلّون ذلك ، فاُولئك على خلاف سنّتي ،
والثابتُ على سنّتي معي في حَظيرة القُدس» (١).
«ولو وجد
الصفحه ٢٣٥ : أرسل نفسه إلى السجود
ولا يرفع رأسه ، فلا يبطل صلاته ... المناهج السويّة : ١٦٧.
٢) في
الصفحه ٣١٠ :
اسم «المُكاري»
وإخوته ، وحينئذٍ فيتمّ في الثالثة. ومع صدق الاسم يستمرّ (١)
متمّاً إلى أن يزول
الصفحه ٥٦٨ : ، والحلبي في الكافي : ٢٠٣.
٢) ذهب إليه العلّامة
في القواعد ١ : ٤٦٨ ، والقول الآخر هو عدم ثبوت الحكم في وط
الصفحه ٣١٢ : حجّة عليه.
«وطرّد المرتضى وابن الجنيد الحكمَ في
مشاهد الأئمة عليهم السلام (٢)»
ولم نقف على مأخذه
الصفحه ٨٢ : .
«و»
لو شكّ في بعضه «بعد
انتقاله» عنه وفراغه منه «لا يلتفت»
والحكم منصوصٌ (٢)
متّفقٌ عليه.
«والشاكّ في
الصفحه ٢١٤ : بعضها تصريحٌ بالتعدّد مع الحكم المذكور (٣)
والحكم من حيث الصلاة واحدٌ ، وإنّما تظهر الفائدة في غيرها
الصفحه ٢٤٣ : يشترطون الإمامَ أو نائبَه في الوجوب إجماعاً ، ثمّ يذكرون حال الغيبة
ويختلفون في حكمها فيها ، فيوهم أنّ