الصفحه ٢٣١ :
«الفصل الخامس»
«في التروك»
يمكن أن يريد بها ما يجب تركه ، فيكون «الالتفات»
(١) إلى آخر الفصل
الصفحه ٤٢٩ :
ونحو ذلك ممّا لابدّ
منه ولا يمكن فعله في المسجد ، ولا يتقدّر معها بقَدرٍ إلّا زوالها. نعم ، لو خرج
الصفحه ٨٥ :
من إطلاق «المطهِّر»
استحبابُ عددٍ من الأحجار يطهِّر (١)
ويمكن تأدّيه بدونه لحصول الغرض.
«وتركُ
الصفحه ٥١١ : مطلقاً
ـ «مبطل
في طواف الفريضة ، ولا بأس به في النافلة ، وإن كان تركه أفضل»
ونبّه بأفضليّة تركه على بقا
الصفحه ٣٥٣ : الدين ـ إن كانت عليه ـ عليه ويأخذها مقاصّةً من دَينه وإن لم
يقبضها المديون ولم يوكِّل في قبضها ، وكذا
الصفحه ٢٥٧ : الناسي ما لم يستوعب (٣).
ولو قيل بالوجوب مطلقاً في غير الكسوفين
وفيهما مع الاستيعاب (٤)
كان قويّاً
الصفحه ٣٠٢ : ، بحيث يقاوِم كلّ فرقةٍ العدوَّ حالةَ اشتغال الاُخرى
بالصلاة وإن لم يتساويا عدداً.
«و»
كون «العدوّ
في
الصفحه ٣٩٨ :
في شهر رمضان؛ لعدم
وقوعه على وجهين.
وتعتبر النيّة «لكلّ ليلةٍ»
أي فيها «والمقارنة»
بها لطلوع
الصفحه ٣٢١ : بوجوب
المتابعة فيها أيضاً في غيره (١)
وأطلق هنا بما يشمله. وعدم الوجوب أوضح إلّافي تكبيرة الإحرام
الصفحه ١٨٠ :
«ولا بأس بالبِيعَة والكنيسة (١)
مع
عدم النجاسة» نعم ، يُستحبّ رَشّ
موضع صلاته منها وتركه حتى يجفّ
الصفحه ٥٨٨ :
كتاب
الصلاة............................................................. ١٤١
الفصل الأوّل في
الصفحه ١٠٢ :
بعد مضيّ عشرةٍ
فصاعداً من أيّام النفاس أو يحصلْ فيه تمييزٌ (١)
بشرائطه.
«ودمُها»
أي : دم
الصفحه ٣٧٧ :
ثمّ يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم ،
فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمّة
الصفحه ٤٠ :
والزلفى لديه ما لا تؤثّر فيه صلاةُ مصلٍّ ، كما نطقت به الأخبار (١)
وصرّح به العلماء الأخيار (٢).
وكان
الصفحه ١٣٦ : في إخراجه من قيد ، وكأ نّه تركه اعتماداً على ظهوره.
«ويجب في النيّة»
قصد «البدليّة»
من الوضوء أو