الصفحه ٤٥٦ : فيها «صريحاً»
ممّن يجوز له الإذن فيها كالمستأجر عن نفسه أو الوصيّ ، لا الوكيل إلّامع إذن
الموكِّل له في
الصفحه ٣١٦ :
والغدير» في قولٍ لم
يجزم به المصنّف إلّاهنا ، ونسبه في غيره إلى التقيّ (١)
ولعلّ مأخذه شرعيّتها في
الصفحه ٤٥٨ : الإطلاق قد صارت مستحقّة
عليه لغيره ، فلا يجوز صرفها إلى نفسه. واقتصر في الدروس على الشرط الأوّل
الصفحه ٤٤٧ : (٩)
لا المخالفة في نوع الواجب المعتبر عندنا (١٠).
وهل الحكم بعدم الإعادة لصحّة العبادة
في نفسها بنا
الصفحه ٦٥ : حكم الفوقيّة المحسوسة الفوقيّة
بالجهة ، بأن يكون البئر في جهة الشمال ، فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن
الصفحه ٥٦ : .
«وخمسين»
دلواً «للدم
الكثير» في نفسه عادةً ـ كدم الشاة المذبوحة ـ
غير الدماء الثلاثة؛ لما تقدّم. وفي إلحاق
الصفحه ٢٩٢ :
يجب تقديم ما سبق
سببه؟ وجهان ، اختار في الذكرى الترتيب (١).
وهل له استئجار غيره؟ يحتمله؛ لأنّ
الصفحه ٢٩٦ :
الحدث بعد الوضوء ، سواء
وقع في الصلاة أم قبلها إن لم يتمكّن من حفظ نفسه مقدار الصلاة ، وإلّا
الصفحه ٣٧٨ : الإرث ، راجع رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٦٤ ، وأمّا في خصوص الخمس
فلم نقف عليه. نعم ، حكى عنه الحكم
الصفحه ٤٠١ : والاُنثى والمسلم والكافر ، ولا
بين هلال رمضان وغيره. ولا يشترط حكم الحاكم في حقّ من علم به أو سمع الشاهدين
الصفحه ٤١٥ : ء.
ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض
تفطران وتقضيان من غير فدية. وكذا كلّ من خاف على نفسه.
ولا فرق في
الصفحه ١٩٧ : الخنثى.
«والترتيل فيه»
ببيان حروفه وإطالة وقوفه من غير استعجال.
«والحَدْرُ»
وهو الإسراع «فيها»
بتقصير
الصفحه ٣١٨ :
الجهريّة قرأ» المأموم الحمد
سرّاً «مستحبّاً»
هذا هو أحد الأقوال في المسألة (١).
أمّا ترك القراءة في
الصفحه ٤٢٣ : فيها أدخل في
المطلوب.
ووجه العدم : اشتراط الجزم في النيّة
حيث يمكن ، وهو هنا كذلك بنيّة الندب ، ومنع
الصفحه ٢٠٥ : إسقاط التكبير في الثاني؛ لذلك ولقيام غيره مقامه وزيادة.
وحيث تأدّى (٣)
الواجب بالأربع جاز ترك الزائد