الصفحه ٣٦٣ :
«والصاع تسعة أرطالٍ ولو من اللبن في
الأقوى» هذا غايةٌ لوجوب الصاع لا لتقديره ،
فإنّ مقابل الأقوى
الصفحه ٣٧٢ :
حفرٍ ، وسبكٍ في
المعدن ، وآلة الغوص أو أرشها ، واُجرة الغوّاص في الغوص ، واُجرة الحفر ونحوه في
الصفحه ٢٥ :
٦ ـ قلنا : إنّ نسخة «ع» هي الأصل
المعتمد لدينا ، ورجّحنا في موارد كثيرة ما وافق هذه النسخة إلّافي
الصفحه ٣٢ : ، ومختصٌّ به تعالى ، لا لأنّه من الصفات
الغالبة؛ لأنّه يقتضي جواز استعماله في غيره تعالى بحسب الوضع وليس
الصفحه ١٣٢ :
فيهما مع بذلهما
اختياراً طلباً للعبادة لو اُبيح ذلك ، بل قد يجتمع في الأوّل العوض والثواب بخلاف
الصفحه ١٧٣ :
«و»
مسجد «القبيلة»
كالمحلّة في البلد «بخمس
وعشرين».
«و»
مسجد «السوق
باثنتي عشرة».
«ومسجد
الصفحه ١٩٢ :
ثمانية عشر فصلاً.
«والإقامة مثنى»
في جميع فصولها ، وهي فصول الأذان إلّاما يخرجه (١)
«ويزيد
بعد
الصفحه ٢٢٥ :
«الفصل الرابع»
«في باقي مستحبّاتها»
قد ذكر في تضاعيفها (١)
وقبلها جملةً منها ، وبقي جملةٌ
الصفحه ٢٦٣ :
الرواتب»
:
«في»
الليالي «العشْرين»
الاُوَل «عشرون
، كلّ ليلةٍ ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد
الصفحه ٣١٥ :
«الفصل الحادي عشر»
«في الجماعة»
«وهي مستحبّة في الفرائض»
مطلقاً (١)
«متأكّدةٌ
في اليوميّة
الصفحه ٣٣٤ :
ولو بالشركة كنصف
اثنين. وفيهما خلاف ، والمصنّف على الاشتراط في غيره (١)
فتركه هنا يجوز كونه
الصفحه ٣٣٦ : : ثلاثون فتبيع»
وهو ابن سنةٍ إلى سنتين «أو
تبيعة» مخيّراً (١)
في ذلك ، سمّي بذلك لأنّه تبع قرنه اُذنه ، أو
الصفحه ٣٨١ : هذه الأنفال مباحةٌ حال
الغيبة ، فيصحّ التصرّف في الأرض المذكورة بالإحياء وأخذُ ما فيها من شجرٍ وغيره
الصفحه ٤٠٢ : مخصوصٌ مأخوذٌ من تسيير القمر ، ومرجعه إلى عدّ شهرٍ تامّاً وشهرٍ
ناقصاً في جميع السنة مبتدئاً بالتامّ من
الصفحه ٤٣٣ :
مطلقاً «أو كان واجباً»
وإن لم يكن ثالثاً.
«ويجب بالجماع في الواجب نهاراً كفّارتان
إن كان في شهر