الصفحه ١٤٩ :
«الفصل الثاني»
«في شروطها»
«وهي سبعة» :
«الاوّل : الوقت»
والمراد هنا وقت اليوميّة ، مع
الصفحه ٢٨٤ :
في هذا الشكّ بخصوصه
، وأخبار الاحتياط خاليةٌ منهما ، والأصل يقتضي العدم.
«وفي رواية إسحاق بن
الصفحه ٣٤١ : للدلالة على
المعاملة الخاصّة بكتابةٍ وغيرها وإن هجرت ، فلا زكاة في السبائك ، والممسوح وإن
تُعومل به
الصفحه ٣٤٨ : ، وجواز كون الحكمة نفع المستحقّين بالبلد. وعليهيتفرّع ما
لو احتسب القيمة في غير بلده أو المثل من غيره.
الصفحه ٤٣٨ : الإسلام»
وما في حكمه «التمييز»
فيباشر أفعاله المميِّز بإذن الوليّ «ويُحرم الوليّ عن غير المميّز»
إن أراد
الصفحه ٤٦٤ : .
«ولو تعدّدوا»
من عنده الوديعة أو الحقّ وعلموا بالحقّ وبعضهم ببعض «وزّعت»
اُجرة الحجّة وما في حكمها
الصفحه ٥٤٢ :
وأمّا المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال
عليها بالإحرام ، وإنّما الشكّ في المحلِّل ، والأقوى أنّها
الصفحه ٥٧٣ : المحرم أو المحلّ لمحرم على
امرأة فدخل ، فعلى كلّ منهما»
أي من العاقد والمحرم المعقود له «بدنة»
والحكم
الصفحه ٥١٧ :
«الفصل الخامس»
«في أفعال الحجّ»
«وهي : الإحرام ، والوقوفان ، ومناسك منى
، وطواف الحجّ ، وسعيه
الصفحه ٥٥٣ : (٢).
____________________
١) لم نظفر به.
٢) لعلّ مستند الحكم
هو إطلاق اسم الحرم عليهما في بعض الأخبار ، مثل قوله عليه السلام
الصفحه ٥٨١ : من
العمرة ، فإذا حصل انحصر فيه. ووجه العدم : الحكم بكونه محلَّلاً قبل التمكّن ،
وامتثال الأمر المقتضي
الصفحه ٢٦٤ : على ما رُسِّم في كتبٍ مطوّلةٍ أو مختصّةٍ به.
«وغير ذلك»
من الصلوات المسنونة ، كصلاة النبيّ صلى الله
الصفحه ٨١ :
أثنائه يستأنف» والمراد ب «الشكّ فيه نفسه في
الأثناء» الشكّ في نيّته؛ لأنّه إذا شكّ فيها
فالأصل عدمها ومع
الصفحه ٧٨ : المسحين.
وفهم من إطلاقه المسح أنّه لا ترتيب
فيهما في نفس العضو ، فيجوز النَّكس فيه دون الغسل؛ للدلالة
الصفحه ٣٢٦ :
الفاضلة والكمالات
النفسيّة ، بخلاف القرى والبادية. وقد قيل : إنّ الجفاء والقسوة في الفدادين