الصفحه ٤٩٢ :
وشبهه (١)
من الألوان.
«والوَسِخة»
إذا كان الوَسَخ ابتداءً ، أمّا لو عرض في أثناء الإحرام كره
الصفحه ٥١٨ :
«وصفته كما مرّ (١)»
في الواجبات والمندوبات والمكروهات.
«ثمّ الوقوف»
بمعنى الكون «بعرفة
من زوال
الصفحه ٢٣٩ :
«الفصل السادس»
«في بقيّة الصلوات»
الواجبة
وما يختاره من
المندوبة
«فمنها : الجمعة»
«وهي
الصفحه ٢٤٠ : ، أو آيةٍ
تامّة الفائدة بأن تجمع معنىً مستقلّاً يُعتدّ به : من وعدٍ أو وعيد أو حُكمٍ أو
قصّةٍ تدخل في
الصفحه ٤١٨ :
الجيم ، ولا يكره
الطيب ، بل روي استحبابه للصائم (١)
وأ نّه تحفته (٢).
«والاحتقان بالجامد»
في
الصفحه ٤٧٣ : مختاره في الدروس (٣)
وعليه فالحكم مختصّ بطواف الحجّ ، دون طواف النساء ، فلا يجوز تقديمه إلّالضرورة
كخوف
الصفحه ٤٧٧ : حجّة مفردة فيكملها ثم
يعتمر بعدها عمرة مفردة.
ونسبته إلى المرويّ يشعر بتوقّفه في
حكمه من حيث النهي عن
الصفحه ٤٩٧ :
إذا بقي أثره إليه ، والمشهور فيه الكراهة وإن كان التحريم أولى (١).
«والتختّم للزينة»
لا للسُنّة
الصفحه ٥٦٠ : الشاة.
وهذا الحكم هو الأجود ، لا لما ذكروه ـ
لمنع كون الشاة أشقّ من الإرسال ، بل هي أسهل على أكثر
الصفحه ١٣٨ : تمكّن مَن عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصّةً انتقض تيمّمه خاصّةً ، وكذا
الغسل.
والحكم بانتقاضه
الصفحه ١٣٩ :
قطع الأعمال (١)
ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة.
وحيث حُكم بالإتمام فهو للوجوب على
تقدير
الصفحه ٢٢٩ : اختياراً ، فإن لم يذكره حتّى تجاوز قضاه بعد الصلاة جالساً ،
ثمّ في الطريق مستقبلاً. ويتابع المأمومُ إمامَه
الصفحه ٢٨٠ : ندوره لم نقف على مستنده «والشهرة»
بين الأصحاب في أنّ حكم هذا الشاكّ مع اعتدال وهمه البناء على الأكثر
الصفحه ٣٦٩ : من الحرام.
فلو تميّز كان للحرام حكم المال المجهول
المالك حيث لا يعلم.
ولو علم صاحبه ولو في جملة
الصفحه ٤٩٨ :
مخصوصة ، وكون الحكم
على خلاف الأصل «وشجر
الفواكه» ويحرم ذلك (١)
على المحُلّ أيضاً؛ ولذا لم يذكره