الصفحه ٩٠ : » وما في حكمها ، كقدرها من مقطوعها «قُبُلاً أو دُبراً»
من آدميٍّ وغيره ، حيّاً وميّتاً ، فاعلاً وقابلاً
الصفحه ١٥٧ :
«وللعشاءين»
للمُفيض من عرفة «إلى
المشعر» وإن تثلّث الليل.
«ويعوَّل في الوقت على الظن*»
المستند
الصفحه ١٩٤ : اختاره
المصنّف في الذكرى (٤).
ويظهر من فحوى الأخبار (٥)
أنّ الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في
الصفحه ٢٧٤ : : فرضُه واقعاً
والتزام حكمه من صحّةٍ وبطلان وزيادةٍ ونقصان ، فإن كان في الأفعال وغلب الفعلُ
بنى على وقوعه
الصفحه ٣٤٣ :
ومقدار الوَسْق ستّون
صاعاً ، والصاع تسعة أرطالٍ بالعراقي ، ومضروب ستّين في خمسة ثمّ في تسعة تبلغ
الصفحه ٩٤ : الأقرب ، وقد حقّقنا القول في ذلك برسالةٍ مفردة (٤).
أمّا غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي
إتمامه مع
الصفحه ١٠٣ :
يوجب رطوبةَ ما لاصق
الخرقة من القطنة وإن لم يسل إليها فتنجس ، ومع السيلان واضح. وفي حكم تغييرها
الصفحه ١٧٥ :
«ويحرم : زَخْرَفَتُها»
وهو نقشها بالزُخرُف وهو الذهب ، أو مطلق النقش كما اختاره المصنّف في الذكرى
الصفحه ٢٧٧ : » :
«حكم الصدوق»
أبو جعفر محمّد «بن
بابويه بالبطلان» بطلانِ الصلاة «في»
صورة «الشكّ
بين الاثنتين والأربع
الصفحه ٢٧٨ :
على الشكّ في غير
الرباعيّة.
«الثالثة»
:
«أوجب»
الصدوق «أيضاً
الاحتياط بركعتين جالساً لو شكّ في
الصفحه ٢٩١ : «الرجل»
(١) وفي بعضٍ «الميّت»
(٢) ويمكن حمل المطلق
على المقيَّد ، خصوصاً في الحكم المخالف للأصل.
ونقل
الصفحه ٣٨٥ : الإمناء بغير الجماع مع حصوله ، لا مطلق طلبه وإن كان محرّماً أيضاً ،
إلّاأنّ الأحكام الآتية لا تجري فيه
الصفحه ٣٨٩ :
واقتضى حكمه السابق وجوب القضاء مع عدم
المراعاة وإن ظنّ. وبه صرّح في الدروس (١).
وظاهر القائلين
الصفحه ٤١٦ : كونه مؤمناً. والحكمة ليست من حيث الأكل ، بل إجابة دعاء المؤمن وعدم
ردّ قوله. وإنّما يتحقّق الثواب على
الصفحه ٤٥١ :
مذهبه : وجبت حجّة
الإسلام أيضاً. ويشكل بصيرورته حينئذٍ كالدين ، فيكون من المؤونة.
«وكذا»
حكم