الصفحه ٤٧٠ :
بغير عرفات ، بخلاف
العمرة ، فإنّ مقصدها بعد الإحرام مكّة ، فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكّة
الصفحه ٤٩٩ :
«القول في الطواف»
«ويشترط فيه : رفع الحدث»
مقتضاه عدم صحّته من المستحاضة والمتيمّم ، لعدم إمكان
الصفحه ٥٨٣ : على بعض الوجوه وقد تقدّم (١)
وحكمه كالطواف. واحتمل في الدروس التحلّل منه في العمرة (٢)
لعدم إفادة
الصفحه ٦٩ : فيه وحده لكونه
لا يستر عورتيه. وسيأتي حكم الأوّل في لباس المصلّي (١)
وأمّا الثاني فلم يذكره؛ لأنّه لا
الصفحه ٩٦ : ، وهو قويّ العادم.
ولو استوى العدد وإن كان مختلفاً فلا
تمييز.
وحكم الرجوع إلى التمييز ثابتٌ «في
الصفحه ١٧٢ :
«طاهِرَ * المسجَد»
بفتح الجيم ، وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقاً (١).
«والأفضل المسجِد
الصفحه ١٧٧ : على ما يقلّ منه وتكثر منفعته ، كبيت حكمةٍ أو شاهدٍ على لغةٍ
في كتاب اللّٰه تعالى وسنّة نبيّه صلى الله
الصفحه ٢٠١ : واحدٍ في محلّه ، والأذكارَ على لسانه ، وإلّا أخطرها بالبال.
ويلحق البدلَ حكمُ المبدل في الركنيّة
الصفحه ٢١٧ : نصّاً في كون الحكم حين الركوع. المناهج
السويّة : ١١٧ وراجع الوسائل ٣ : ٣١٤ ، الباب ٤٠ من أبواب لباس
الصفحه ٢٥٨ : الأغسال المسنونة.
٣) أي الحكم باستحباب
الغسل في يوم المبعث مشهور.
٤) كذا في (ش)
ومصحّحة (ف) ـ وكذا
الصفحه ٤٠٩ : عن كلّ يوم
بمُدٍّ» من طعامٍ في المشهور والمرويّ (١)
وقيل : القضاء لا غير (٢)
وقيل : بالجمع (٣)
وهما
الصفحه ٤٥٧ : استنابته فيه. وحيث يجوز له الاستنابة يشترط في نائبه
العدالة ، وإن لم يكن هو عدلاً.
«ولا يحجّ عن اثنين في
الصفحه ٤٩٤ :
المسعى رواه هشام بن الحكم في الصحيح [الوسائل ٩ : ٩٨ ، الباب ٢٠ من أبواب تروك
الإحرام ، فيه حديث واحد] ولم
الصفحه ٥٠٩ :
التحريم (١).
وهو الأقوى. ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل. وعلى تقدير التحريم لا
يقدح في
الصفحه ٥٧٠ : الخمسة ، أمّا بعدها فلا
خلاف في عدم وجوب البدنة. وجعلُه الحكمَ أولى يدلّ على اكتفائه بالأربعة في
سقوطها