الصفحه ٥٣٦ : هدي. ويجوز
التعويل عليها هنا في الحكم بالتذكية وإ باحة الأكل؛ للنصّ (١)
وتسقط النيّة المقارنة لتناول
الصفحه ٥٣٩ :
بالجميع أفضل (١)
فلا إشكال حينئذٍ في القيمة.
«ويكره أخذ شيءٍ من جلودها وإعطاؤها
الجزّار» أجرةً
الصفحه ٥٧٦ : مسكين مدّ «فإن عجز صام ثلاثة
أيّام» وليس في الرواية التي هي مستند الحكم
تقييد بالصيد (٣)
فتدخل الشاة
الصفحه ١٢٤ : لا. هذا هو الذي اختاره المصنّف في المسألة (١).
ويمكن قراءته مبنيّاً للمجهول ، فيكون
الحكم مختصّاً
الصفحه ١٥١ : المصنّف هنا حكم حدوثه
بعد عدمه؛ لأنّه نادر ، فاقتصر على العلامة الغالبة ، ولو عبّر ب «ظهور الظل في
جانب
الصفحه ٢١٢ : ...
ولو أمكنه الائتمام قدّم على ذلك؛ لأنّه
في حكم القراءة التامّة (٥)
ومثله
____________________
١) في
الصفحه ٣١١ : الحكم أخبارٌ كثيرة (٤)
وفي بعضها : أنّه من مخزون علم اللّٰه (٥).
____________________
*) في
الصفحه ٣٣٥ :
بذلك لأنّها تجذع
مقدّم أسنانها أي تُسقطه «ثمّ
ستٌّ وسبعون ف» فيها «بنتا لبون ، ثمّ إحدى
وتسعون
الصفحه ٣٤٧ : ، وإلّا ففيه نظر : من أنّ الدين لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو ما
في حكمه مع الإمكان. واستقرب في الدروس صحّة
الصفحه ٥٦٩ :
وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة ،
أو مطلقاً ، وفي كفّارة خلف النذر وشبهه لو عيّنه بتلك السنّة
الصفحه ٧٦ : «والاستباحة»
مطلقاً ، أو الرفع حيث يمكن ، والمراد رفع حكم الحدث ، وإلّا فالحدث إذا وقع لا
يرتفع.
ولا شبهة في
الصفحه ٢٢٢ :
حكمه بخلافه ، فضلاً عن غيره.
«ويُستحبّ فيه التورّك»
كما مرّ.
«وإ يماء المنفرد»
بالتسليم «إلى
القبلة
الصفحه ٣٣٩ : النِّتاج (١)
؛ نظراً إلى الحكمة في العَلْف ـ وهي الكلفة على المالك ـ وقد عرفت ضعفه (٢).
واللبن مملوكٌ على
الصفحه ٣٩٢ : الصور جاهلاً بجواز التعويل على ذلك جاء فيه
الخلاف في تكفير الجاهل ، وهو حكمٌ آخر.
«أو نظر إلى امرأةٍ
الصفحه ٤٢٥ :
يقتل في الرابعة (١)
وهو أحوط. وإنّما يقتل فيها (٢)
مع تخلّل التعزير مرّتين أو ثلاثاً ، لا بدونه