الصفحه ٣٤٢ : الصلاح في
النخل لئلّا يدخل في الانعقاد ، مع أنّه لا قائل بتعلّق الوجوب فيه به ، وإن كان
الحكم بكون
الصفحه ٦٠ : (٤)
وقطع بالحكم فيه (٥)
كما هنا. واُلحق بها العقرب ، وربّما قيل بالاستحباب (٦)
لعدم النجاسة ، ولعلّه لدفع
الصفحه ٧١ : ، ومن ثَمّ
لو وقع لعابه في الإناء بغيره لم يوجب حكمه.
وما ذكره المصنّف أجود الأقوال في
المسألة ، وقيل
الصفحه ١٠٤ : العادة وتجاوز فالأوّل خاصّةً نفاس ، وعلى هذا القياس.
«وحكمها كالحائض»
في الأحكام الواجبة والمندوبة
الصفحه ٢٠٩ : بالإضافة إلى باقي القرآن ،
أو لما فيه من الحُكم المفصَّل؛ لعدم المنسوخ منه.
«و»
كذا يُستحبّ قصر السورة
الصفحه ٤٠٠ : ، إلحاقاً للمتعيّن (٣)
العرضي بالأصلي؛ لاشتراكهما في حكم الشارع به. ورجّحه في البيان (٤)
وألحق به الندب
الصفحه ٤٠٤ :
ويلحق ما ظنّه حكمُ الشهر في وجوب
الكفّارة في إفساد يومٍ منه ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين ـ لو لم
الصفحه ٤٣١ :
فلا يجب السادس (١)
ومال إليه المصنّف في بعض تحقيقاته (٢)
والفرق : أنّ اليومين في المندوب منفصلان
الصفحه ١٠٥ : «ويستحبّ
قبله» وتتخيّر فيه بين نيّة الاستباحة
والرفع مطلقاً ـ على أصحّ القولين (١)
ـ إذا وقع بعد الانقطاع
الصفحه ١١٨ : (٣).
وعلى ما ذُكر لا يختصّ الحكم بالمذكور ، بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء ، بل هي
أولى من الجريدتين
الصفحه ١٤٤ : باختياره في الذكرى (١)
ونفي الصلاة عمّا لا فاتحة فيها (٢)
ولا طهور (٣)
والحكم بتحليلها بالتسليم (٤)
ينافي
الصفحه ٢٣٤ : ركعةً آخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب التشهّد أو
أتمّ المسافر ناسياً إلى أن خرج الوقت.
واعلم أنّ الحكم
الصفحه ٢٨٨ : كان أم ملّيّاً إذا أسلم «زمان ردّته»
للأمر بقضاء الفائت ، خرج عنه الكافر الأصلي وما في حكمه (٢)
فيبقى
الصفحه ٤١٣ : أبواب من يصحّ منه الصوم.
٢) منهم الشيخ في
المبسوط (١ : ٢٨٤) والنهاية (١٢٢) : ففي الأوّل حكم بعدم جواز
الصفحه ٥٣٣ : الثلث الآخر بين الأمرين (٤)
مع احتمال قيام النائب مقامه فيه (٥)
ولم يتعرّضوا لهذا الحكم.
«ولو عجز»
عن