الصفحه ٢٩٢ :
يجب تقديم ما سبق
سببه؟ وجهان ، اختار في الذكرى الترتيب (١).
وهل له استئجار غيره؟ يحتمله؛ لأنّ
الصفحه ٢٩٦ :
الحدث بعد الوضوء ، سواء
وقع في الصلاة أم قبلها إن لم يتمكّن من حفظ نفسه مقدار الصلاة ، وإلّا
الصفحه ٣٢٠ : الفريضة «لإمام
الأصل» مطلقاً استحباباً في الجميع.
«ولو أدركه بعد الركوع»
بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة
الصفحه ٣٢٢ :
على الإمام (١)
والقنوت على قول (٢).
«وأن يأتمّ كلٌّ من الحاضر والمسافر
بصاحبه» مطلقاً. وقيل : في
الصفحه ٤٠٣ : ء.
«والانتفاخ»
وهو : عِظَم جِرمه المستنير حتّى رُئي بسببه قبل الزوال ، أو رُئي رأس الظلّ فيه
ليلة رؤيته
الصفحه ٤٢٧ :
«ويلحق بذلك الاعتكاف»
وإنّما جعله من لواحقه؛ لاشتراطه به ،
واستحبابه مؤكّداً في شهر رمضان
الصفحه ٤٢٩ :
ونحو ذلك ممّا لابدّ
منه ولا يمكن فعله في المسجد ، ولا يتقدّر معها بقَدرٍ إلّا زوالها. نعم ، لو خرج
الصفحه ٤٥٧ : استنابته فيه. وحيث يجوز له الاستنابة يشترط في نائبه
العدالة ، وإن لم يكن هو عدلاً.
«ولا يحجّ عن اثنين في
الصفحه ٤٦٠ : » عمّا أنفقه في
الحجّ ذهاباً وعوداً «والإتمام
له» من المستأجر عن نفسه أو من الوصيّ مع
النصّ (١) لا بدونه
الصفحه ٤٦٨ :
ترجيحه. وبذلك يظهر
أنّ النزاع لفظي.
وبقي العمرة المفردة ، ووقتها مجموع
أيّام السنة.
«ويشترط في
الصفحه ٤٩٤ : بستّة ، بإضافة العود والكافور إليها (٢)
ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة والعطر في المسعى (٣).
«والقبض من
الصفحه ٥١٥ : . وقيل : كالطواف (١)
«والاستراحة
في أثنائه» وإن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ
موضعه ، حذراً من الزيادة
الصفحه ٥٦٥ :
يشتمل مطلق التنفير
وإن لم يخرج من الحرم. وقيّده المصنّف في بعض تحقيقاته (١)
بما لو تجاوز الحرم
الصفحه ٥٦٦ : كسر البيض وأكل ، أو دلّ على الصيد
وأكل. ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلّين في الحرم والتفريق ، فيلزم
الصفحه ٥٧٠ :
ولو حجّا في القابل على غير تلك الطريق
فلا تفريق وإن وصل (١)
إلى موضع يتّفق فيه الطريقان كعرفة ، مع