الصفحه ٥٣٧ : .
٤) الدروس ١ : ٤٤٣.
٥) راجع قوله في
الصفحة ٥٣٥ : «ويجب ذبح هدي القران».
٦) حكاه العلّامة عن
ابن الجنيد في
الصفحه ٦٢ : (ع) : النصوص.
٢) اختاره ابن إدريس
في السرائر ١ : ٧١ ، وأمّا القول الأوّل فلم نقف على قائله في خصوص ما لم يكن
الصفحه ١٠٨ : والاستدفاع ، خصوصاً «يس» و «الصافّات» قبله لتعجيل
راحته.
«والمصباحُ إن مات ليلاً»
في المشهور ، ولا شاهد له
الصفحه ١٦٥ : » الجنس.
*) في (س) : الثالث
التستّر ، يجب ستر.
٢) مقابل المشهور قول
ابن البرّاج وأبي الصلاح : إنّها من
الصفحه ٢٦٨ :
آخر بالقول الأصحّ ، والقول الآخر هو وجوب القضاء ، ذهب إليه العلّامة في التذكرة
٣ : ٣٤٢.
٣) هو ابن
الصفحه ٢٧٥ : المصنِّف في مختصراته (٢).
واستضعفه في الذكرى ، بناءً على أنّ
شرعيّته ليكون استدراكاً للفائت منها ، فهو
الصفحه ٢٧٨ :
على الشكّ في غير
الرباعيّة.
«الثالثة»
:
«أوجب»
الصدوق «أيضاً
الاحتياط بركعتين جالساً لو شكّ في
الصفحه ٢٩٨ : ٣ :
١٩٩ ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.
٥) نقله في المختلف
(٣ : ٢٧) عن ابن الجنيد ، وفي الذكرى (٢ : ٤٤١
الصفحه ٣٥٦ :
ما صرّح به المصنّف
في شرح الإرشاد (١)
ـ فلزم من اشتراط تجنّب الكبائر اشتراط العدالة.
ومع ذلك لا
الصفحه ٣٧٨ : ...»
(٦)
____________________
١) البيان : ٣٥١.
٢) أي : فيهما ،
وسيأتي خلاف السيّد المرتضى في المنتسب بالاُمّ ، والمفيد وابن الجنيد في
الصفحه ٣٨٥ :
المبسوط ١ : ٢٧٠ وقال به المحقّق في المعتبر ٢ : ٦٥٤ والفاضل المقداد في التنقيح
الرائع ١ : ٣٥٧ ، وذهب ابن
الصفحه ٤١٦ : آداب الصائم ، الحديث ٦.
٢) الدروس ١ : ٢٩٦.
٣) قاله الحلبي في
الكافي : ١٨٨ ، وحكى عنه وعن ابن أبي
الصفحه ٤٨٦ :
«القول في الإحرام»
«يستحبّ : توفير شعر الرأس لمن أراد
الحجّ» تمتّعاً وغيره «من أوّل ذي القعدة
الصفحه ٥٠٨ : »
والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس : «يختصّ»
التحريم «بموضع
تحريم ستر الرأس (٣)»
كطواف العمرة؛ لضعف
الصفحه ٥١٣ : لم
يذكر حتّى أكمل الثامن».
٣) الدروس ١ : ٤١١.
٤) منهم ابن سعيد في
الجامع : ٢٠٢ ، والعلّامة في