الصفحه ١٣٧ : والصلاة تامّة الأفعال علماً أو ظنّاً ، ولا يؤثّر فيه
ظهور الخلاف «وجوباً
مع الطمع في الماء» ورجاء حصوله
الصفحه ١٥٢ : ، وقال العلاّمة في المختلف (٢ : ٢٤) : وهو
اختيار ابن أبي عقيل وسلّار.
٣) قال الفاضل
الإصفهاني : والقول
الصفحه ٢٥٢ : (٦)
____________________
١) قاله السيّد
المرتضى في الانتصار : ١٧١ ، وحكاه في المختلف (٢ : ٢٧٤) عن ابن الجنيد.
٢) وهو قوله تعالى
الصفحه ٣١١ : (س) : عنه.
١) في (ش) و (ف) :
الجدران.
٢) منهم الشيخ في
المبسوط ١ : ١٣٦ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٠٦
الصفحه ٥٣٥ : .
٢) قاله ابن إدريس
على الأولويّة والاحتياط في السرائر ١ : ٥٩٢ ، والمحقّق على الأشبه في الشرائع ١ :
٢٦٢
الصفحه ٤٢ : الأذهان به ، ولتميّزه عن سائر الكلام ، فكأ نّه في نفسه
ذو ضياءٍ ونور.
«الدمَشقِيّة»
بكسر الدال وفتح
الصفحه ١١١ :
لأ نّه الغاسل حقيقةً
، واستحبّت من الآخر. واكتفى المصنّف في الذكرى بها منه أيضاً (١)
ولو ترتّبوا
الصفحه ١٨٤ : ، الألفيّة : ٦٦ ، البيان : ١٨٢.
٤) كالشيخ في الخلاف
١ : ٤٠٧ ، المسألة ١٥٥ ، وابن زهرة في الغنية : ٨٢
الصفحه ٢٢٢ : .
٧) في (ر) : جماعة.
منهم المحقّق في الشرائع ١ : ٨٩ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٢٧٩ ، وابن فهد في
الموجز
الصفحه ٢٨٣ :
في رجوعه تنبيهه
بتسبيحٍ ونحوه. ولا يشترط عدالة المأموم. ولا يتعدّى إلى غيره وإن كان عدلاً. نعم
الصفحه ٢٨٩ :
بغير طهور ، أو نسي
صلوات ، أو نام عنها ، قال : «يصلّيها إذا ذكرها في أيّ ساعةٍ ذكرها ، ليلاً أو
الصفحه ٣١٩ : السويّة : ٤٠٧ وراجع البيان : ٢٢٦ ،
والدروس ١ : ٢٢٢ ، والألفيّة والنفليّة : ١٤١.
١) مثل ابن إدريس في
الصفحه ٣٣٨ : يضاح ١ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر) : ١٧٦.
وثانيهما للعلّامة في نهاية الإحكام
الصفحه ٤٦٧ : إلّافي»
أشهر الحجّ «شوّال
وذي القعدة وذي الحجّة» على وجهٍ يدرك باقي
المناسك في وقتها ، ومن ثَمّ ذهب بعضهم
الصفحه ٩٦ : الصلاح وابني الجنيد وإدريس والفاضلين في
المعتبر والتذكرة ، وجعله في القواعد أحوط. المناهج السويّة : ٢١٨