«ما بين الباب والحجر» الأسود * ويلي الحطيم في الفضل عند المقام ، ثم الحِجر ، ثم ما دنا من البيت.
«واستلام الأركان» كلِّها «والمستجار وإتيان زمزم والشرب منها» والامتلاء ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله : «ماء زمزم لما شُرب له» (١) فينبغي شربه للمهمّات الدينيّة والدنيويّة. فقد فعله جماعة من الأعاظم لمطالب مهمّة فنالوها ، وأهمّها طلب رضى اللّٰه والقرب منه والزلفى لديه. ويستحبّ مع ذلك حمله وإهداؤه.
«والخروج من باب الحنّاطين» سمّي بذلك لبيع الحِنطة عنده أو الحنوط ، وهو باب بني جُمح با زاء الركن الشامي داخل في المسجد كغيره ، فيخرج من الباب المسامت له مارّاً من عند الأساطين إليه على الاستقامة ليظفر به.
«والصدقة بتمر يشتريه بدرهم» شرعي ، ويجعلها قبضة قبضة بالمعجمة وعُلّل في الأخبار بكونه كفّارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكّ أو قملةٍ سقطت ، أو نحو ذلك (٢) ثم إن استمرّ الاشتباه فهي صدقة مطلقة ، وإن ظهر له موجب يتأدّى بالصدقة فالأقوى إجزاؤها ، لظاهر التعليل كما في نظائره. ولا يقدح اختلاف الوجه ، لابتنائه على الظاهر؛ مع أنّا لا نعتبره.
«والعزم على العود» إلى الحجّ ، فإنّه من أعظم الطاعات ، ورُوي أنّه من المنسئات في العمر ، كما أنّ العزم على تركه مقرِّب للأجل والعذاب (٣) ويستحبّ
____________________
*) لفظ «الأسود» ورد في (ق) ، وعليه فهو من المتن.
١) المحاسن للبرقي ٢ : ٣٩٩ ، الحديث ٢٣٩٥ ، وفيه «دواء لما شُرب له» وروي في البحار ٩٩ : ٢٤٥ ، عن طبّ الأئمة مثل ما في المتن.
٢) الوسائل ١٠ : ٢٣٤ ، الباب ٢٠ من أبواب العود إلى منى ، الحديث ٢.
٣) راجع الوسائل ٨ : ١٠٧ ، الباب ٥٧ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.