الصفحه ٢٦٢ : الجمعة (٢)
«و»
بعدَ «التوبة»
إلى اللّٰه تعالى من الذنوب وتطهير الأخلاق من الرذائل «وردِّ المظالم»
لأنّ
الصفحه ٣٢٣ :
عرف ذلك وترك
المهاجرة مع وجوبها عليه ، فإنّه حينئذٍ تمتنع إمامته؛ لإخلاله بالواجب من التعلّم
الصفحه ٣٢٥ : ، وبالمثنّاة من تحت ، وهو
الّذي لا يبين الكلام ، والتمتام والفأفاء وهو الذي لا يحسن تأدية الحرفين «بالصحيح
الصفحه ٣٣٩ : الرضاع معلوفةٌ من مال المالك وإن رعت معه. وقيّده المصنّف في البيان
بكون اللبن عن معلوفة ، وإلّا فمن حين
الصفحه ٣٥٢ : ؛ لجواز إعطاء الجميع من
الزكاة في الجملة.
«وفي الرقاب»
جَعَل الرقاب ظرفاً للاستحقاق تبعاً للآية وتنبيهاً
الصفحه ٣٥٥ :
«وتشترط العدالة في من عدا المؤلّفة»
قلوبهم من أصناف المستحقّين. أمّا المؤلّفة فلا؛ لأنّ كفرهم
الصفحه ٣٥٧ :
تعذّر»
كفايته من «الخمس»
فيجوز تناول قدر الكفاية منها حينئذٍ ، ويتخيّر بين زكاة مثله والخمس مع
الصفحه ٣٧٤ : يشترط فيها حصوله
اختياراً ، فيكون الميراث منه. وأمّا العقود المتوقّفة على القبول فأظهر؛ لأنّ
قبولها نوعٌ
الصفحه ٤٥٥ :
الحرم» شملهما ، لصدق
البعديّة بعدهما. وأولويّة الموت بعدَه منه حالتَه ممنوعة.
«ولو مات قبل ذلك
الصفحه ٤٦٣ : ، فإن كان
نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه وجب الدفع إليهم ، وإلّا استأذن من يؤدّي مع
الإمكان ، وإلّا
الصفحه ٤٩١ : »
وحدّها عقبة المدنيّين إن دخلها من أعلاها ، وعقبة ذي طوى [إن دخلها] (٢)
من أسفلها «والحاجّ
إلى زوال عرفة
الصفحه ٤٩٦ : ،
يستثنى عصام القِربة وعصابة الصُداع وما يستر منه بالوسادة. وفي صدقه باليد وجهان
، وقطع في التذكرة بجوازه
الصفحه ٥١٩ : الليل كمبيتها ليالي التشريق.
«ولا يقطع مُحسِّراً»
بكسر السين ، وهو حدّ منى إلى جهة عرفة «حتّى تطلع
الصفحه ٥٤٦ :
«ولو نكس»
فقدّم مؤخّراً «عامداً»
كان «أو
ناسياً بطل» رميه أي مجموعه من
حيث هو مجموع ، أمّا رمي
الصفحه ٥٦٤ :
«مدّ»
من «طعام»
وهو هنا (١)
ما يؤكل من الحبوب وفروعها والتمر والزبيب وشبهها.
«وفي الجرادة تمرة